لو لا كراهية الغدر لكنت من اوهى الناس الا ان لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة الا و ان الغدر و الفجور و الخيانة في النار فصل الغدره بفتح الغين المعجمة و سكون الدال المهمله ضد الوفاء و الفجره بالفتح ثم السكون الفجور و الكفره كك الظلمه و يحتمل الضم فيكون بمعنى الكفر
السابعة كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم
فصل هذا مما اجمع عليه الاصحاب و دل عليه الاخبار الواردة في هذا الباب أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحه بن زيد عن الصادق(ع)قال كان ابي يقول ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمة و لم تضع اوزارها و لم يثخن اهلها فكل اسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه حتى يموت الخ
الثامنة كل اسير يؤخذ و قد وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم بارسالهم و ان شاء اخذ منهم الهذاء و ان شاء استرقهم
فصل هذا هو المشهور بين الاصحاب و ربما يحكى عن بعضهم الفرق بين الذمي فالتخيير بين الثلاثة و غيره فبين المن و الفداء أصل روي في في بالاسناد المتقدم عن الصادق(ع)قال كان ابي الى ان قال و الحكم الاخر اذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و اثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالإمام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا اه
التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا و لا يقتلوا اسيرا و لا يجهزوا على جريح