أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن الصادق(ع)في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر فقال ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي و ان كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما اه
الرابعة عشره كل صوم يفرق إلا ثلثة ايام في كفّارة اليمين
فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)و المراد انه لا يجب التّتابع في شيء من الصوم الا في مواضع مخصوصه منها ما اشار اليه في الرواية و منها غير ذلك مما لا يخفى نعم يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان لجملة من الروايات و في رواية على بن جعفر(ع)عن اخيه(ع)قال سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم و ان كان اكثر من ذلك فليقضها متوالية اه و في رواية سليمان لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفّارة الظهار و كفّارة الدم و كفّارة اليمين اه و منه يظهر ان الحصر في الرواية المتقدم اضافي و يمكن ان يكون المراد ان بقية الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف قاله في ئل
الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر
فصل هذا مما ذكره الاصحاب و قد وردت اخبار كثيره في هذا الباب أصل روي ق باسناده عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة ايام من كل شهر الخميس في العشر الاوّل و الاربعا في العشر الاوسط و الخمس في العشر الاخر قال فقلت هذا