حرج و في رواية الفضيل عنه(ع)و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له و في روايته الاخرى عنه(ع)اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطره و ليس عليه لما قبله زكاة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة اه فت
العشرون لا زكاة على يتيم
فصل هذا بعينه رواه ق باسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري و قد كتب الى الرضا(ع)يسأله عن الوصي يزكى زكاة الفطره عن اليتامى اذا كان لهم مال فكتب(ع)لا زكاة الخ و هذا الحكم مما لا خلاف فيه بين اصحابنا و عن جماعة دعوى الاتفاق عليه
الواحدة و العشرون صدقة الفطرة على كل صغير و كبير
حرّا و عبدا عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فصل هذا بعينه مذكور في رواية ابي حفص و نحوها روايات اخرى و يأتي ما يدلّ على عدم الانحصار في ذلك
الثّانية و العشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره
فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة و ابن مسكان عن الصادق(ع)و في مرسلة يونس(ع)الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت
الثالثه و العشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له
فصل هذا رواه خ عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن قاسم عن ابان عن ابي بصير عن الباقر(ع)و في روايته الاخرى عنه(ع)لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا اه