responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178

مع ظهورها في الشرطية في الجملة و ح فيمكن الاستدلال باطلاقها على عدم اعتبار العلم و يحتمل القول بانه لم يثبت منها ازيد من الشرطيّة في الجملة فتحمل على القدر المتيقن و هو صورة العلم و لعل الاول اظهر و منها ان يثبت من الاخبار وجوبه خاصة و انما علمنا من الاجماع شرطيته في الجملة و الظاهر ح هو الشرط العلمي فان الجاهل لا يتعلق به الوجوب حال جهله فانه من الاحكام التكليفية المنوطة بالعلم و غيره من شرائط التكليف و منها ان يثبت من الاخبار او الاجماع اختصاص شرطية بحال العلم كما في الصّلاة في المكان المغصوب مع الجهل بالغصبية و في النجاسة مع الجهل بها ابتدأ و السجود على غير ما يصح السجود عليه كك على راي و نحو ذلك و ح فلا اشكال في كون الشرط علميا و منها ان يثبت مما ذكر شرطية مطلقا كما في الطهارة و الاستقبال و ستر العورة على قول جماعة و نحو ذلك و ح فلا ريب أيضا في كونه شرطا واقعيا فالمناط في هذه القاعدة الرجوع الى مدارك الشرائط و العمل بمقتضى الادلة و ربما يستدل على اصالة الواقعية بان اكثر الشروط كك فيلحق المشكوك فيه بها و فيه نظر‌

باب تكبيرة الاحرام

و فيه قواعد‌

الأولى لا صلاة بغير افتتاح

فصل هذا بعينه مذكور فيما يأتي من رواية عمّار و قد اجمع الاصحاب على بطلان الصّلاة بدون تكبيرة الاحرام و ان كان عن سهو و كذا على عدم انعقادها الا بلفظ اللّه اكبر و حكى عن ابي حنيفه انعقادها بكل لفظ يقصد به التعظيم و التفخيم و عن الزهري انعقادها بمجرد النية و ربما يحكي‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست