لا بئر غائط او مقبرة او حمام اه و في المعتبر عن النبي6قال جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا انما ادركتنى الصلاة صليت اه فصل يستثنى من ذلك على وجه الحتم مواضع منها المكان المغصوب فلا يجوز الصلاة فيه اجماعا و لا تصح على المشهور بل في جمله من الكتب دعوى الاجماع عليه فان ثبت و الا فللتأمل فيه مجال و مستندهم عدم جواز اجتماع الامر و النهي و هو مم كما بيناه في الاصول و ربما يستدل أيضا يقول على(ع)لكميل انظر فيما تصلى و على ما تصلي ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول اه و فيه ان عدم القبول اعم من عدم الصحة بحسب الظاهر و منها ما لم يكن مأذونا فيه من مالكه باحد وجوه الاذن و الكلام فيه كما ذكر و منها ما كان نجسا بالنجاسة المتعدية الى الثوب او البدن لما تقدم من اشتراط الطهارة في الصلاة و يستثنى أيضا مواضع و لكن على وجه التنزه كالحمام و المقابر و بيت فيه مجوسى او خمر أو مسكر أو الطرق و المنجه و المالحه و ذات الجيش و الصلاصل و ضجنان و وادى الشقره و بطون الاودية و بيوت الغائط و قرى النمل و غير ذلك مما فصل في محله
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلاة فيها الا ما يستثنى
فصل هذا اجماعي بل ضروري مدلول عليه باخبار مستفيضه بل متواترة و بالسيرة القطعيه الكاشفة عن سيرة النبي6و الصحابة و في رواية الفضل عن الصادق(ع)قال يا فضل لا يأتى المسجد من كل قبيله الا وافدها و من اهل كل بيت إلا نجيبها يا فضل لا يرجع صاحب المسجد الا باحدى ثلاث خصال اما دعاء يدعو به يدخله اللّه به الجنة و اما دعاء يدعو به فيصرف اللّه عنه بلاء الدنيا و اماء اخ يستفيده في اللّه اه و في مرسله علي بن الحكم عنه ع