responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126

بالشروع فيها و يتأكد في الصلاة و في الصوم بعد الزوال اه‌

الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها

فصل هذا الحكم فيما عدا العشاء اجماعي مدلول عليه بجملة من الاخبار و مشهوري فيها أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء الا المغرب اه و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و على بن الحكم عن ابي يحيى الحناط قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن صلاة النافلة بالنهار في السّفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة اه فصل بهذين الحديثين و اشباههما استدل القائلون بسقوط الوتيرة و في بعض الكتب دعوى الاجماع عليه أصل روي ق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)قال و انما صارت العمة مقصودة و ليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع اه فصل بهذا استدل القائل بثبوت الوتيرة في السفر أيضا و هو حسن لو صح السند‌

الرابعة لا تصلى شي‌ء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب

فصل هذا الحكم لو اردنا به مطلق المرجوحية فاجماعي و اما لو اريد به عدم الجواز فمشهوري بل ربما يشعر بعض العبادات بكونه اجماعيا و الاخبار به مستفيضة و معارضها محمول على التقية أصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميره عن ابي بكر عن الصادق(ع)قال اذا دخل وقت صلاة فريضه فلا تطوع اه و باسناده عن الحسن بن‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست