responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117

فيقدر الخبر للثلثة بعيد و حمله على القدر المشترك و هو ما استقذر لا يثبت المدعى كما لا يخفى و دعوى تبادر النجس الشرعي منه فيكون حقيقه شرعية فيه مجاز قد سيما مع استعماله كثيرا في غيره و من هنا يوهن أيضا التمسك باولوية المجاز من الاشتراك و الثاني انه تعالى امر بالاجتناب من هذه الامور و ظاهره المنع من الاقتراب اليها من جميع الوجوه و اعترض عليه بوجوه لا ينبغى الاصغاء اليها و قد بيناها في الشرح و الاولى الاستدلال على هذا الحكم بالاخبار الظاهرة فيه‌

الثانية عشرة المنيّ نجس كلّه

فصل هذه الحكم عبارة شيخنا ابي جعفر الطوسي(ره)في مسائل الخلاف و قد تحقق اجماع اصحابنا على هذا الحكم و تواترت حكايته عليه أيضا بل الظاهر كونه من ضروريّات مذهبنا و قد خالف في ذلك كثير من مخالفينا على اقوال متشتتة فهم بين من حكم بطهارة مني الانسان و عدم وجوب غسله مطلقا كالشافعي و من حكم بانه يغسل رطبا و يفرك يابسا كما لك و من حكم بنجاسة مني نجس العين خاصة أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن احدهما(ع)في حديث في المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسل الثوب كله اه و نحوه اخبار اخر‌

الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس

فصل هذا الحكم من المسلمات كما لا يخفي على المتتبع في عبارات القوم فانها بين مصرحة بما ذكرناه و بين مصرحة بان كل النجاسات يجب ازالة قليلها و كثيرها كما في المعتبر و غيره و بين مصرحة بانه لا فرق بين كثير النجاسة و قليلها في وجوب الازالة كما في هي و غيره و لا ريب ان وجوب الازاله مرتب على النجاسة في هذه العبارات‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست