بارزة عن الصف اه و كذا للنوم على ما صرح به جماعة منهم العلامه الطباطبائى في منظومته قال و جاز للنوم و للجائز تيمما لقادر كالعاجز فقد روي ق مرسلا عن الصادق(ع)قال من تطهر ثم أوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه اه و كذا للخروج عن المسجدين المسجد الحرام و مسجد الرسول6فقد روي في في عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي حمزه عن الباقر(ع)قال اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول6فاحتلم فاصابته جنابة فلتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كك الحائض اذا اصابها الحيض تفعل ذلك و لا باس ان عرا في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد اه
باب النجاسات
و فيه قواعد
الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و منيّه نجس و ان كانت عينه طاهره
فصل هذا مما تحقق الاجماع عليه من اصحابنا و استفاضت بل تواترت عليه حكايته منهم و وافقنا عليه اكثر مخالفينا بل لم يحك منهم مخالف سوى النخعي فقال بطهارة بول البهائم و ان لم يؤكل لحمها و الشافعي فقال في الجديد بطهارة المنيّ مطلقا أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيره عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)قال قال اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه اه و روي خ باسناده عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)قال اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه اه
الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه