responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 30
الظن المانع فليس الظّن الممنوع فردا آخر بالنّسبة إلى العام و أمّا إذا لاحظنا الظن الممنوع فالظّن المانع فرد آخر يلزم خروجه عن موضوع الحكم بسبب دخول الممنوع و من القاعدة المقرّرة أنّ كلّ فرد يستلزم دخوله خروج فرد آخر فهو بنفسه ليس بفرد للعام فه ذا المعنى بالنّسبة إلى الظّن الممنوع محقّق دون المانع فمن هنا ينقدح الخدشة فيما ذكره ثانيا من أنّ الظّن المانع إنّما يكون على فرض اعتباره دليلا على عدم اعتبار الممنوع حيث أنّ فرض اعتباره بنفسه عبارة أخرى عن فرض عدم اعتبار الممنوع لا أنّه دليل عليه فقوله إلاّ أن يقال استثناء عمّا ذكر و مقتضاه اندفاع المناقشة الثانيّة و لكنّك خبير بأنّ مادّة الإشكال لا تنحسم بذلك بعد أن ادّعى عدم القطع بشمول حكم العام للظّن المانع لما عرفت من أنّ التّرديد و التّشكيك في موضوع حكم العقل غير معقول و لذا قال فالأولى أن يقال إلخ أقول يرد على هذا القول أوّلا المعارضة بمثل ما ذكره في الإيراد على القول بحجيّة الظنّ المانع من أنّه إذا حصل من الأولويّة ظنّ بوجوب شي‌ء و كان مقتضى الأصل حرمة ذلك الشّي‌ء فلو عملنا بالأولويّة لا يحصل لنا القطع بالخروج عن عهدة ما هو تكليفنا بعد فرض حصول الظنّ من الشّهرة بعدم اعتبارها و إن كان الظنّ الحاصل من الشّهرة أضعف من ظنّ الوجوب الحاصل من الأولويّة و إنّما فرضنا المثال من قبيل دوران الأمر بين المحذورين حتّى تمتاز الحجّة عن غير الحجّة إذ لو لم يكن الأمر دائرا بين المحذورين بل كان أحدهما موافقا للاحتياط لكان العمل به موجبا للقطع بفراغ الذّمة سواء كان هو الظنّ المانع أو الممنوع لا من حيث كونه عملا بالظنّ بل لموافقته للاحتياط و ثانيا إنّما ذكره قدّس سرّه لو تمّ فإنّما هو على تقدير انحصار الوجه في توجيه خروج القياس باشتماله على المفسدة و قد عرفت منه المناقشة في هذا الوجه و أنّ العمدة في توجيه خروج القياس هو الوجه السّابع فلا يستلزم الظنّ بالمنع الظّن بالمفسدة حتّى يتفرّع عليه ما ذكره قوله فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة و المفسدة المظنونة أقول و لكنّ الفرق بينهما أنّ المصلحة المظنونة يظنّ تداركها و عدم ترتّب مفسدة على المكلّف في فوتها و أمّا المفسدة المرتّبة على سلوك الطّريق الّذي يظنّ منع الشارع عنه فلا يظنّ تداركها و من المعلوم أنّه عند الدّوران مراعاة الثّاني أولى بنظر العقل لأنّ احتمال ترتّب المفسدة على فوت الواقع موهوم و على سلوك الطّريق مظنون كما هو ظاهر قوله فيلاحظ مرتبة هذا الظنّ أقول بعد تسليم المقدّمات و دوران الأمر بين المصلحة المظنونة و المفسدة المظنونة التحرّز عن المفسدة أولى من جلب المصلحة إلاّ أن تكون المصلحة ملزمة فيكون في فوتها مفسدة فحينئذ لا بدّ من مراعاة نفس المفسدتين أيضا لا مجرّد كون الظنّ المتعلّق بإحداهما أقوى إذ ربّما يكون مفسدة إحداهما أشدّ بحيث يلزم العقل بالتّحرز عنه عند الدّوران و إن كان احتماله أضعف من الآخر هذا كلّه بعد الإغماض عن أنّ الملحوظ في حكم العقل بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعيّة أوّلا و بالذّات إنّما هو الإطاعة و المعصية لا المصالح و المفاسد الّتي هي من خواص الأفعال و قد عرفت أنه إذا كان مناط حكم العقل لزوم تحصيل ما فيه رضا الشّارع فلا محالة يقدّم الظنّ المانع حيث أنّه يظنّ فيه برضا الشارع و أنّه هو تكليفه الفعلي و إن ظنّ بكونه موجبا لفوات المصلحة الواقعيّة و اللّه العالم

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست