responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 29
جدّا لأنّ علمنا الإجمالي بثبوت التّكاليف نشأ ممّا علم بالضّرورة من الدّين من اشتراكنا مع الحاضرين في زمان النّبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة في تكاليفهم و كونهم مكلّفين بأزيد ممّا وصل إليهم و أخبروا به غير معلوم و كونهم مخبرين بتكاليف لم يتضمّنها الأمارات الواصلة إلينا غير معلوم بل لا يبعد دعوى الظّن بعدمه و اللّه العالم قوله لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتّفصيل إلخ أقول قد أشرنا مرارا و سيأتي تحقيقه في مبحث أصل البراءة إلى أنّ قيام الأمارة المعتبرة على حرمة بعض القطع لا يؤثّر في انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدويّ بخلاف ما لو حصل له علم تفصيلي بحرمة البعض فإنّه يؤثّر في الانحلال أحيانا لا مطلقا كما سينبّه عليه المصنف قدّس سرّه في الشّبهة المحصورة و لكن قيام الأمارة يؤثّر في إلغاء أثر العلم الإجمالي و صيرورته بمنزلة ما لو انحلّ في عدم اقتضائه لوجوب الاحتياط لأنّه إذا قامت البيّنة مثلا على كون بعض القطيع محرّما يصير ذلك بمنزلة ما لو شهدت البيّنة بذلك قبل حدوث العلم الإجمالي و ستعرف في محلّه أنّه إذا كان الأمر كذلك لا يؤثّر العلم الإجمالي في وجوب الاحتياط فالتّعبير بصيرورته معلوما بالتّفصيل مسامحة قوله نعم بعض من وافقنا واقعا أو تنزّلا في عدم الفرق في النتيجة إلخ أقول لا مناص عن الالتزام بحجيّته الظنّ المانع على المختار من عدم الفرق بين الظّن المتعلّق بالمسائل الأصوليّة و الفرعيّة لأنّ المناط في حكم العقل إنّما هو الظّن بتفريغ الذّمة عمّا هو المكلّف به فعلا في مقام العمل بحيث لا يكون المكلّف معذورا من قبله غاية الأمر أنّا بينا في ردّ من زعم اختصاص النّتيجة بالظّن في المسألة الأصوليّة أنّ الظنّ بأداء الواقع لا ينفكّ عن الظنّ ببراءة الذّمة و خروج المكلّف عن عهدة التّكاليف الواقعيّة كما أنّ القطع بأدائها لا ينفكّ عن القطع بتفريغ الذّمة و ليس التّكليف بسلوك الطّرق الظنيّة تكليفا آخر في عرض الواقعيّات حتّى يعتبر الظنّ بسلوك ما هو المنصوب شرعا و كيف كان فنقول في هذا المقام أنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالقياس و حصل الظنّ من القياس بحكم فرعيّ توصّلي فلو عملنا بالقياس فلا محالة نظن ببراءة ذمّتنا عن التّكليف الواقعي و لكنّا نقطع بعدم رضا الشّارع بعملنا و عدم كوننا معذورين على تقدير التّخلف و هذا بخلاف ما لو تركنا العمل بالقياس اعتمادا على نهي الشّارع فإنّا نقطع بكوننا عاملين بما هو تكليفنا في مرحلة الظّاهر و أنّه لا يترتّب على مخالفة الواقع المظنون مفسدته و من المعلوم أنّ العقل في مثل المقام لا يلاحظ الواقع أصلا و إنّما يلزم المكلّف بترك العمل بالقياس لما فيه من القطع بالسّلامة هذا إذا كان النّهي قطعيّا و أمّا إذا كان ظنيّا فيظنّ بإدراك الواقع بسلوكه و لكنّه يظنّ بأنّ الشّارع لا يرضى بهذا العمل و يظنّ بأنّ رضا الشارع في عدم الاعتناء و أنّ مفسدة فوته عند عدم الاعتناء متداركة و من المعلوم أنّ المناط لدى العقل في باب الإطاعة إنّما هو الإتيان بما فيه رضا الشارع في مقام العمل من دون التفاته إلى المصلحة و المفسدة أصلا فإذا ظنّ بأنّ تكليفه الفعلي هو ترك الاعتناء بأمارة في حال الانسداد لا يلتفت العقل إلى كون الحكم الواقعي مظنونا لأنّ تنجّزه في حقّه موهوم و المدار عليه لا على الواقعيّات من حيث هي و لذا لم يرخّصنا العقل في الاعتناء بما نعلم كونه منهيّا عنه و لو سنح في ذهنك بعض الإشكالات فمنشؤه إنّما هو الإشكال في توجيه أصل النّهي عن الأمارة في حال الانسداد و قد فرغنا عن هذا الإشكال و وجّهناه بالنّسبة إلى القياس و حيث تعقّلنا أصل المطلب فكما أنّ النّهي إذا صار قطعيّا يوجب القطع بالحكم الظّاهريّ الفعلي و عدم ملحوظيّة الواقع كذلك الظّن به يوجب الظّن بذلك و المدار في باب الإطاعة و المعصية على التّكليف الفعلي فلاحظ و تدبر قوله و فيه أوّلا أنّه لا يتمّ إلخ أقول التّفكيك بين أمارة متّحدة بالجنس بعيد إذا كان اعتبارها بالتّعبد الشّرعي و أمّا إذا كان الحاكم بحجيّتها العقل فقد تقدّم غير مرّة أنّه لا مدخليّة للأسباب المفيدة للظّن من حيث هي في ذلك فلو قلنا بأنّ العقل لا يحكم إلاّ بحجيّة الظّن المانع دون الممنوع لا يتفاوت في حكمه بين كونهما من جنس أمارة واحدة بل لا مانع عن التّفكيك في مفاد فرد من أفراد الشّهرة إذا لم يقتض الدّليل العقلي إلاّ حجيّتها في بعض مفادها كما لا يخفى قوله معارضة بأنّا لا نجد من أنفسنا القطع إلخ أقول ما ذكره قدّس سرّه من عدم القطع بعدم حصول الامتثال منشؤه أنّ دليل الانسداد يقتضي كفاية الامتثال الظّني فحيثما حصل من الشّهرة الظنّ بعدم اعتبار الأولويّة يظنّ بأنّ الأفعال الصّادرة منّا النّاشئة من عدم الاعتناء بالأولويّة مرضيّة لدى الشّارع و لكنّا نحتمل أن يكون رضا الشّارع في العمل بمؤدّى الأولويّة فلو عملنا بالأولويّة لا يحصل لنا القطع بأنّ الشارع لا يرضى بفعلنا إذ ليس عدم اعتبارها قطعيّا بل نظنّ بذلك و حيث أنّ مفاد دليل الانسداد وجوب العمل بما يظنّ بأنّ فيه رضا الشّارع دون العمل بما يظنّ بأنّ رضا الشارع في طرحه يتعيّن الأخذ بالأوّل و طرح الثّاني فيكون دليل الانسداد موجبا للقطع بمعذوريّة المكلّف في عدم الاعتناء باحتمال كون عمله مخالفا لما هو تكليفه في مرحلة الظّاهر عند كون الاحتمال موهوما كما في الفرض لا القطع بعدم حصول الامتثال عند العمل بالاحتمال الموهوم فليتأمل قوله ثمّ إنّ الدّليل العقلي إلخ أقول بمنزلة التّفريع على ما تقدّم فكأنّه بعد أن ادّعى عدم القطع باندراج شي‌ء منهما بالخصوص في موضوع حكم العقل أراد أن يبيّن ما هو المعيار في تشخيص المصاديق الّتي يستقلّ بحكمها العقل و حاصله أنّ العقل لا يحكم بشي‌ء إلاّ بعد تشخيص موضوعه فلا يعقل تردّده في حكمه فالتّردد في حكم المصداق دليل على خروجه عن الموضوع الّذي يستقلّ العقل بحكمه قوله إلاّ أن يقال إنّ القطع بحجيّة المانع إلخ أقول لمّا يفرّق بين ما نحن فيه و بين مسألة الاستصحاب أراد أن يصحّح التّشبيه بدعوى أنّ دخول الظّن المانع عين خروج الممنوع فإذا لاحظنا

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست