responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 42

و تتعارضان و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب المقتضي لوجوب ما بقي محله ذكريا مع قضاء غيره إن كان له قضاء و إلا فيقتصر على سجدات السهو للفائت و الزائد في البين سهويا و عليك بتفريع فروع كثرة على هذه الكلمات بلا احتياج إلى تكرار المتشابهات و اللّه العالم.

(25) إذا علم إجمالا بفوت قنوت أو سجدة

فمع بقاء محل القنوت شكيا فيرجع إليه كغيره من الواجبات و تجري القاعدة في غيره بلا معارض و مع عدم بقاء المحل المزبور ففي سقوط القاعدة في الطرفين حينئذ إشكال مبني على كون المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم هو منجزية العلم المنتهي إلى قبح الترخيص في محتمل التكليف و المعصية أو مقطوعهما أو المانع مجرد مضادة إطلاق أدلة الأصول مع ما في ذيل أدلة الاستصحاب من وجوب النقض باليقين فعلى الأول فلا قصور في عموم الدليل للطرفين لعدم استلزامه طرح تكليف ملزم و لا ترخيص في قبيح و على الأخير فلا تجري.

و لكن الإنصاف أنه على فرض صحة المناقضة إنما يصح لو كان بينهما مناقضة عملية و في المقام لا يلزم ذلك إذ الترخيص في ترك القضاء غير مناف عملا مع استحباب قضاء قنوته كما هو ظاهر.

و من هنا ظهر أن كل مورد يدور الأمر بين ما له أثر ملزم و ما لا أثر له كذلك يجري الأصل فيما له ملزم بلا معارضة مع الأصل في غيره كما أنه لو دار الأمر بين ما له أثر مشترك مع غيره على وجه يعلم تفصيلا بترتبه و أثر مختص لا مانع من جريان الأصل النافي بلحاظ الأثر المختص إذ بعد سقوط الأصل عن الاعتبار بالنسبة إلى ترتيب الأثر المعلوم لعدم مجال‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست