responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 41

(24) إذا علم إجمالا فوت سجدة من ركعة أو ركوع من ركعة أخرى‌

فإن كان محل الركوع و لو شكيا باقيا فلا شبهة في عدم معارضة قاعدة التجاوز في الطرفين فيرجع إلى الركوع في محله و تجري القاعدة في الأولى بلا معارض.

و إن كان خارجا من محله الشكي و لم يخرج عن محله الذكري فالقاعدتان متعارضتان كما أنه لو كانت السجدة المحتمل فوتها مترتبة على الركوع فيرجع إلى تدارك الثانية مع ترتبه على الأول بلا قضاء أو سجدة سهو للأول لجريان القاعدة فيه بلا معارض كما عرفت في كلية المترتبات و إلا فيتدارك الأخيرة و يقضي السجدة مع سجدتي السهو لها.

و إن خرج محله الذكري أيضا فتجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض للجزم بعدم إتيان السجدة على وفق أمره فيجب حينئذ إتيان السجدة إن كان محلها و لو ذكريا باقيا و إلا فيجب قضاؤها لأن احتمال عدم وجوبها من جهة فساد الصلاة مدفوع بقاعدة التجاوز في الركوع كما لا يخفى.

و من هنا يظهر حال ما لو علم بترك سجدة من ركعة أو سجدتين من ركعة بل و كل مورد يكون طرف الغير الركني ركنا إذ في جميع فروضه لا مجال لمعارضة القاعدة في الركن المخرج عن محله الذكري مع غيره بل تجري في الركن بلا معارض نعم مع بقاء محل الركن ذكريا فإن كان مترتبا على وجود غير الركن لا يبقى مجال جريان القاعدة في الركن لعدم احتمال وقوعه على وفق أمره بل تجري في غيره بلا معارض و إن لم يكن مترتبا عليه فإن بقي محله الشكي فيجب الركن أيضا و تجري القاعدة في غيره بلا معارض و إن لم يبق محله الشكي فتجري القاعدة فيهما

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست