responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 20

فأصالة عدم كون شكه هذا شكا حادثا في الأوليين يثبت موضوع البناء على الأكثر لأنه كل شك لم يحدث في الأوليين فبعضه محرز بالوجدان و بعضه بالأصل كما لا يخفى.

(7) و لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا

يبني على تمامية صلاته لعموم قوله كل ما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو و لا شي‌ء عليه و أدلة البناء على الأكثر غير شاملة لهذه الصورة لأن موردها هو الشك الحادث حين الصلاة و قبل السلام المفرغ و ما نحن فيه لم يعلم أنه منه فالمرجع حينئذ هو قاعدة البناء على وجود ما احتمل فوته من صلاته لقاعدة الفراغ و بهذه الجهة نقول بعدم الاعتبار بالشك الحادث بعد السلام.

و لو شك في أن حدوث هذا الشك قبل السلام أم بعده فقاعدة البناء على وجود الركعة غير جارية في المقام لأنه لا يحرز كون سلامه هذا بل و تشهده وقع في الرابعة الموجودة و لا تجري هذه القاعدة في نفس التشهد و السلام أيضا لعدم الشك في وجودهما و لا قاعدة الفراغ لعدم إحراز حدوث الشك بعد الفراغ عنها لاحتمال كونه في محلهما فتأمل و به يمتاز هذا الفرع عن الفرض السابق و توهم أن في المقام شكين أحدهما متعلق بالآخر و أن الثاني حادث بعد العمل و من هذه الجهة يشمله عموم فامضه كما هو مدفوع بأن العموم المزبور متكفل لرفع النقص المتعلق للشك الحادث بعد العلم و في المقام نقص الصلاة من جهة الركعة المتصلة لم يكن متعلق الشك الحادث بعد العمل فهذا النقص لا بد من سد بابه و عليه فمقتضى الاشتغال بهذه الصلاة تحصيل المفرغ و لا يحصل إلا بالإتيان بركعة احتياطية للعلم الإجمالي بانطباق إحدى القاعدتين على المورد و على‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست