responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 103

متعددة عن الظن بفعل واحد فلا يكون المناط حينئذ منقحا و لذا ذهب جل من الأعاظم إلى التفكيك بين الظن بالأفعال و الركعات و حينئذ فلو علم إجمالا بفوت سجدة أو شي‌ء آخر مضى محل أحدهما و ظن بوجود الباقي محله المستلزم للظن بفوت ما مضى محله لا يثمر ذلك المقدار في المنع عن جريان قاعدة التجاوز عن السابقة و قاعدة الاشتغال بالثانية.

(95) إذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة و قام خبر واحد آخر على فوت القراءة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجدتي السهو أم لا؟

وجهان من أن المدلول المطابقي إذا لم يثبت في البين لعدم قيام البنية لا ينافي ثبوت المدلول الالتزامي القائم به مجموع الخبرين فيكون المقام حينئذ من قبيل قيام البينة على المدلول الالتزامي من وجوب سجدتي السهو.

و لكن التحقيق أن ما هو حجة مداليل البينة و لو التزاميا و في المقام ليس في البين مدلول التزامي للبينة غاية الأمر في البين مدلول التزامي لخبري الواحد و كل منهما ليست ببينة و عمدة النكتة هو أن البينة عبارة عن الأخبار الصادرة من الاثنين و لوازم الأخبار لا يصدق عليها الأخبار بل هي محكيات قهرية ربما لا يلتفت المخبر إليها و إنما كانت مأخوذة من جهة عموم دليل الأخذ بجميع حكايات ما اعتبر في لسان الدليل فإذا فرض اختصاص دليل الاعتبار بعنوان البينة فلا يكاد يصدق ذلك على المورد كي يوجد بلازمه.

نعم لو كان المخبران بصدد الإخبار عن اللازم بنحو الكناية و أظهر كل منهما ما اعتقد بملزوميته لا بأس حينئذ بدعوى قيام البينة على اللازم لصدق أخبارهما حينئذ بالنسبة إلى اللازم و لا يضر بذلك مجرد اختلافهما في الملزوم‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست