responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 82

و الفرق بينهما انه على الأول ينحصر في العلة التامة و على الثاني يعم العلة و ما يلازمها وجوداً فان كان المراد المعنى الأول لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة و غيرها على التقدير الأول أو مفصلا بين العلة و ما يلازمها و بين ساير المقدمات على التقدير الثاني و هذا مع عدم التزام القائل المذكور به غير سديد لما سنشير إليه بعد ذلك من ان وجوب العلة المركبة من الاجزاء و القيود مستلزم لوجوب القيود و الاجزاء و ان كان مراده الثاني أعني كون القيد عنوان الإيصال فقد عرفت ان في هذا احتمالين أحدهما كون القيد هو الإيصال الخارجي و الثاني العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي المقدمة و على أي تقدير اما ان يكون القيد راجعا إلى الطلب أو يكون راجعاً إلى المطلوب فهذه أربعة احتمالات أحدها ان يكون المراد الإيصال الانتزاعي و يكون القيد راجعاً إلى الطلب (و الثاني) هذا الفرض لكن يكون القيد راجعاً إلى المطلوب (و الثالث) يكون المراد هو الإيصال الخارجي و يكون القيد راجعاً إلى الطلب (و الرابع) هذا الفرض و يكون القيد راجعاً إلى المطلوب اما الاحتمال الأول فان كان المراد ان خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتياً بذيها في علم اللَّه تعالى فيكون محصله افعل المقدمة ان كنت ممن تفعل ذاها في نفس الأمر فهذا باطل لا ينبغي ان يسند إلى أحد فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل لأن هذا الشخص المتصف بهذا العنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعاً نعم يمكن بان توجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك و هو ان يقال علي تقدير ان المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي بذيها يجب عليه المقدمة و هذا و ان كان خالياً عن الإشكال المقدم الا انه يرد عليه امران‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست