responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 81

بالوضوء على نحو الترتب لكن يكفي في الصحة قصد جهة الفعل.

[الأمر الخامس:] في المقدمة الموصلة

الأمر الخامس لو بينا على وجوب المقدمة فهل الواجب ذاتها أو مع قيد الإيصال إلى ذيها سواء قصد بها الإيصال أم لا أو مع قصد الإيصال سواء ترتب عليها ذوها أم لا و ينبغي ان يعلم أولا انه على تقدير القول بان الواجب ذات المقدمة لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الإيصال في موضوع الواجب لجهة خارجية كما لو توقف إنقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير فحينئذ نقول بان الواجب من ناحية الإنقاذ هو التصرف بقصد الإنقاذ لأن اذن الشارع في الغصب مع كونه مبغوضاً في حد ذاته انما هو من جهة أهمية الإنقاذ إذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب و فعل الإنقاذ معاً و لما كان ترك الإنقاذ أبغض من فعل الغصب رضى بفعله و لا شك ان الاذن في المبغوض من جهة المزاحمة انما هو من الضرورة التي تقدر بقدرها و حيث تدفع الضرورة بالإذن في الغصب المقصود به الإنقاذ فلا وجه للإذن في قسم اخر و هو الغصب الغير المقصود به ذلك هذا.

و لنشرع في المقصود فنقول ذهب بعض الأساطين قده إلى اعتبار قيد الإيصال و ان المقدمة مع قطع النّظر عن الإيصال لا تتصف بالوجوب و نحن نذكر الاحتمالات المتصورة في مدخلية هذا القيد و ما يلزم على كل منها حتى يتضح الحال إن شاء اللَّه فاعلم ان مراده قده من المقدمة الموصلة اما ان يكون ما يترتب على وجودها ذوها أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشائع أو يكون عنوان الموصل و على الثاني اما ان يكون المراد هو الإيصال الخارجي أو العنوان المنتزع منه و على الأول من هذه الاحتمالات اما ان يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة على وجه يكون هو المؤثر فيه أو يكون أعم من ذلك‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست