لا وجه له بل ينحصر في القسمين المذكورين
عقلا و محصل ذلك ان القيد اما خارج عن حيز الإرادة و اما داخل فيه و لا ثالث عقلا
و هذا واضح لا سترة عليه إذا عرفت هذا فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من
قبيل الأول قطعا لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف فيكون الطلب المتعلق
بالفعل المقيد بالزمان من أقسام الطلب المشروط (فان قلت) على ما ذكرت يلزم ان لا
يكون الخطاب في أول دخول الوقت مطلقاً أيضاً ضرورة عدم قدرة المكلف على الامتثال
في الجزء الأخير من الوقت مثلا و مقتضى ما ذكرت سابقا كون الإرادة بالنسبة إلى
القيود الغير الاختيارية مشروطة فمتى يصير خطاب الصوم مطلقا (قلت) نلتزم بعدم صيرورة
الخطاب مطلقا و لكن نقول ان الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شروطه في محله يقتضى
التأثير في نفس المكلف بإيجاد كل شيء منه و من مقدماته الخارجية في محله مثلا لو
قال أكرم زيدا ان جاءك فمحل الإكرام بعد مجيئه و محل مقدماته ان كان قبل المجيء
فمجرد علم المكلف بالمجيء يقتضى إيجادها قبله و لو قال ان مشى زيد فامش مقارناً
مع مشيه فمحل المشي زمان مشى زيد فلو علم تحقق المشي من زيد في زمان خاص يجب عليه
المشي في ذلك الزمان حتى يصير مشيه مقارنا معه و لو قال ان جاء زيد فاستقبله فمحل
الاستقبال قبل مجيئه فلو علم بمجيئه غداً مثلا يجب عليه الاستقبال في اليوم و
الحاصل ان طلب الشيء على فرض تحقق شيء لا يقتضى إيجاد ذلك الشيء المفروض وجوده
و لكن بعد العلم بتحقق ذلك الشيء يؤثر في المكلف و يقتضى منه ان يوجد كلا من
الفعل و مقدماته في محله فقد يكون محل الفعل بعد تحقق ذلك الشيء في الخارج [1] و
قد
______________________________
[1] قولنا و قد يكون قبله) لا يخفى ان اللحاظ الفراغي في هذين
القسمين لا يصح ان