responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 196

في ذلك أقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجسه شي‌ء و قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء و اما ان كان بينهما عموم من وجه كالدليل على عدم انفعال الجاري مط و ما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية فالحق رفع اليد عن المفهوم لأن العام المذكور يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا و كون الجريان شرطاً آخر و قد عرفت ان دلالة القضية الشرطية على حصر العلة على فرض الثبوت ليست بدلالة قوية و ح فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقاً بحيث لو احتملنا سبباً ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان‌

[فصل:] في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أولا مقتضى القاعدة الأول لأن الخاصّ بواسطة دليل اعتباره يصلح لأن يكون قرينة على التصرف في العام بخلاف العكس و كون العام قطعي الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه بعد ورود الخاصّ المعتبر لأن هذا الجمع مما يشهد بصحته العرب و قد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة عليهم السلام هذا و لكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة على ان الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو انها زخرف أو انها مما لم يقل به الإمام عليه السلام و الجواب عنها بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة عمومات الكتاب و إطلاقه منهم عليهم السلام بحمل الاخبار المانعة من الأخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم و الخصوص و مثله كما إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي و عدم وجود

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست