responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 183

فهو حجة في نفسه و لا يرفع اليد عنها الا بحجة أخرى أقوى منها و المخصص المجمل المردد بين الأقل و الأكثر بحسب المفهوم ليس حجة الا في قدر المتيقن و في هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا و اما الزائد فليس المخصص حجة فيه فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة من دون معارض و فيه نظر لإمكان ان يقال انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره فكما انه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع و اما بالأصل كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخصص المنفصل أيضاً كذلك فإذا احتاج العمل بالعامّ إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدمه لا بالقطع و لا بالأصل اما الأول فواضح و اما الثاني فلما مضى من ان جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون مخصصا و [1] المسألة محتاجة إلى التأمل‌

في الشبهة المصداقية

و لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق بان كان المشتبه فرداً للعام و تردد بين‌

______________________________
[1] قولنا و المسألة محتاجة) و الإنصاف خلاف ما ذكرنا و وجهه انه لو صح ما ذكر لما جاز تمسك أصحاب الأئمة عليهم السلام بكلام امام زمانهم لأنه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل مجي‌ء ذيله فحيث جرى ديدنهم على التمسك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام و عدم كونه مع كلام الإمام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في المجلس الواحد مع ذيله غاية الأمر لو فرض صدور الحكم المخالف من الإمام اللاحق كشف ذلك عن كون مؤدى العام السابق حكماً ظاهريا بالنسبة إلى أهل ذلك الزمان أعني ما قبل صدور الخاصّ (منه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست