responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 174

للتقسيم و صحته فان قلنا بالثاني فالغاية داخلة في المغيا يقيناً فان انتهاء الشي‌ء على هذا عبارة عن جزئه الأخير فكما ان باقي الاجزاء داخله في الشي‌ء كذلك الجزء الأخير و ان قلنا بالأول فالغاية غير داخله لأنها ح عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها في الخارج و ان كان محل النزاع هو مدخول حتى و إلى و ان لم يكن غاية حقيقة فانه قد يكون شيئاً له اجزاء متصلة كالكوفة و قولنا سر من البصرة إلى الكوفة و الليل في قولنا صم من الفجر إلى الليل فالحق التفصيل بين كون الغاية قيداً للفعل كالمثال الأول و بين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني ففي الأول داخله في المغيا فان الظاهر من المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما ان الظاهر منه دخول السير المتخصص بالبصرة أيضاً في المطلوب و في الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها كما لا يخفى و من جملة ما يستفاد منه الحصر الجملة الملحوقة بأداة الاستثناء و لا شبهه في انها تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه و ثبوت نقيضه للمستثنى و لذا يكون الاستثناء من الإثبات نفياً و من النفي إثباتاً و ذلك للانسباق و التبادر القطعي [1] و نسب الخلاف إلى أبي حنيفة و لعله يدعى ان الاستثناء لا يدل الا على ان المستثنى لا يكون مشمولا للحكم المنشأ في القضية و اما ثبوت نقيضه له في الواقع فلا و يقرب هذا المدعى القول بان الإسناد انما

______________________________
[1] قولنا و نسب) لا يخفى ان هنا مقامين أحدهما ان كلمة الا هل تدل على الإخراج و إثبات نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى أولا و الثاني بعد دلالتها على الإخراج هل تدل على الحصر حتى يكون منشأ لأخذ المفهوم بالنسبة إلى غير المستثنى من سائر الافراد أولا و أبو حنيفة انما خالف في المقام الأول فعده من المخالفين في استفادة الحصر لا وجه له (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست