responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 168

و اما الاستدلال الأول فجوابه ان العموم و ان لو حظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى موضوعه الا انه لا منافاة بين هذا و بين ملاحظة هذا [1] العموم الاستغراقي امراً وحدانياً بملاحظة التعليق على الشرط و هذا امر واضح لا يحتاج إمكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان و اما الدليل عليه في مرحلة الإثبات فهو التبادر فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير فلا تخف أحداً ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد و اما الاستدلال الثاني فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة و هذا غير مسلم حتى بناء على القول بالمفهوم إذ يكفي في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزء أخيراً للعلة اما منحصراً بناء على القول بالمفهوم أو أعم من ذلك بناء على عدمه (الثالث) لو تعددت القضايا و كان الجزاء واحداً فلا يمكن الجمع بين مداليلها

______________________________
[1] قولنا و بين ملاحظة هذا العموم لا يقال ملاحظة العموم في مقام اسناد الحكم مرآة و في مقام التعليق موضوعاً محتاجة إلى نظرة ثانية إلى وصف العموم و الإشارة إليه بالمعنى الاسمي و هو خارج عن طريقة المحاورة المتعارفة قطعا لأنا نقول اما الاحتياج إلى النظرة الثانية فلا فرق فيه بين الإرجاع إلى الافراد أو إلى وصف العموم كيف و التعليق ربط و الربط محتاج إلى لحاظ الطرفين و اما لزوم الإشارة إلى العموم بالمعنى الاسمي فمحل إنكار جداً الإمكان الإشارة إليه مع حفظ كونه حرفيا و لعله لوضوحه غني عن البيان و ح فنقول بعد إمكان كل من الأمرين في مرحلة الثبوت فالميزان في مرحلة الإثبات هو التبادر و المدعى انه مع الإرجاع إلى العموم دون الآحاد كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة العرفية (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست