الكل على تقدير عدم الشرط حتى لا ينافي وجوب
إكرام البعض أو عدم مراعاته حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية و
من هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي و شيخنا المرتضى قدس سرهما في
حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فادعى الأول بداهة ان المفهوم هو الإيجاب
الكلي و استدل في الطهارة على ما هو ببالي بان العموم لو حظ مرآة و آلة لملاحظة
الافراد فكأنه لم يذكر في القضية الا الأحكام الجزئية المتعلقة بالافراد فيكون
تعليق هذا الحكم المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية منحلا إلى تعليقات
عديدة و لازم حصر العلة كما هو المفروض انه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفى
إلى الإثبات و يمكن ان يستدل لهذا المطلب بوجه اخر و هو انه بعد فرض حصر العلة في
الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة
أخرى يتحصل المجموع من علتين و هذا خلف و لازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب
الكلي في صورة عدم الكرية و هذا واضح و الحق ان القضية المذكورة و أمثالها ظاهرة
في ان عمومها ملحوظ و ان المفهوم في القضية المذكورة هو الإيجاب الجزئي و الدليل
على ذلك التبادر و لا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقاً من إنكار أصل
المفهوم في القضايا الشرطية فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في كيفيته مفهوم
القضية و فائدته انه لو علمنا من الخارج ان القضية المشتملة على الكل الاستغراقي
جيء بها لبيان المفهوم و بنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود
القرائن الخارجية نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل