responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 115

الفرض و الأول التزام بالأمر بما لا يطاق قلت نختار الشق الأول و لكن لا يقتضى الطلب الموجود ح الا عدم تحقق الترك الّذي هو شرط لوجوب الاخر لا انه يقتضى إيجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك كما أوضحناه في المقدمات فليتأمل في المقام فانه مما ينبغي ان يصرف لأجله الليالي و الأيام‌

[المقصد الرابع:] في اجتماع الأمر و النهي‌

المقصد الرابع في جواز اجتماع الأمر و النهي و امتناعه و ليعلم أولا ان النزاع المذكور انما يكون بعد فرض وجود المندوحة و تمكن المكلف من إيجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهي و الا فالمسلم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق نعم ذهب المحقق القمي قده إلى التفصيل بين ما كان العجز مستندا إلى سوء اختيار المكلف و عدمه فخص القبح بالثاني و من هنا حكم بان المتوسط في الأرض المغصوبة منهي عن الغصب فعلا و مأمور بالخروج كذلك و لكنك خبير بان هذا التفصيل يأبى عنه العقل بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية و كيف كان فقبل الشروع في المقصود

[في رسم بعض الأمور]

ينبغي رسم أمور أحدها قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة أو الفرد فينبغي التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار حذراً من فوت المهم و النّظر فيها يقع في مقامات أحدها في تشخيص مرادهم و الثاني في انه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها بمعنى انه لو أخذ بأحد طرفي النزاع فيها لزم الأخذ بأحد طرفي المسألة فيما نحن فيه أم لا و الثالث في أدلة الطرفين اما المقام الأول فنقول يمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة أو وجود الفرد و يمكن ان يكون‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست