responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 25

بل لعلاقة الاشتراك في المطلوبيّة و تحقيقه أن السامع ينزّل ما هو مطلوب عنده واقعا من الجبّة و القميص منزلة ما فرضه السّائل مطلوبا له من الشي‌ء المطعوم الذي واعده على بذله بدليل نسبة الطبخ إليه فهو يدّعي اتحادهما في الجنس قصدا إلى إلزام المخاطب على حسب ما التزم به و على هذا فكل من الجبة و القميص استعارة بالكناية لعلاقة الاشتراك في وصف المطلوبيّة و هي و إن كانت في نفسها ضعيفة لكنها تقوى بالنكتة المذكورة أعني ترتب الإلزام بالفعل المطلوب و نسبة الطبخ حينئذ إلى الجبّة و القميص من قبيل نسبة النقض إلى العهد فتكون استعارة تحقيقية و اعلم أن من جملة العلائق علاقة الاستعمال و لم أقف على من تنبّه لذلك و هي أن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر لا يكون بينهما في نفسهما علاقة معتبرة لكن ينضم إليهما بحسب بعض الموارد نكات و خصوصيات تحققها فيها كما مرّ في إطلاق الطبخ على الخياطة فيستعمل فيها في المعنى الآخر مجازا فيتحقّق من جهة الاستعمال هناك و لو بعد التكرير علقة يصحّ معها الاستعمال فيه و إن تجرد عن تلك النكتة و الخصوصيّة فإن الاستعمال كما قد يوجب النقل كذلك قد يوجب تحقّق العلاقة المعتبرة و كثيرا ما يوجب الاستعمال تكميل العلاقة النّاقصة على حذو ما مرّ و لهذا ترى أنّ التجوز قد يصحّ في لفظ و لا يصح في مرادفه كما في الرقبة فإنها تطلق على العبد و الجيد يرادفها و لا يطلق عليه و أمّا ما يتخيّل من أنّ المجاز قد يصحّ بدون العلاقة إذا نصّ الواضع على الرّخصة في بعض الموارد بدونها و يجعل منه التّجوز في جملة من معاني الحروف حيث لا علاقة بينها و بين معانيها الأصليّة فيظهر ضعفه ممّا قرّرناه مضافا إلى مخالفته لإجماع القوم حيث اعتبروا العلاقة المعتبرة في صحّة المجاز و إن لزم مخالفتهم على الأول في عدم اختصاص العلاقة المعتبرة بتحقّقها بين المعنيين و الأمر فيه سهل ثم اعلم أن الأكثر لم يبالغوا في في حصر أنواع العلاقة و ضبطها كما يشهد به تصفّح كتبهم و كان ذلك تنبيه منهم على أن المعتبر في العلاقة إنما هو تحقق المناسبة التي يقبل الطّبع إطلاق اللّفظ الموضوع لأحدهما على الآخر و أنّ الوجوه المذكورة من مظانها و هذا هو التحقيق الذي ينبغي تنزيل كلماتهم عليه و أمّا ما سبق إلى بعض الأوهام من أنّ الواضع قد اعتبر هذه الأنواع من حيث الخصوص و أنّ أهل اللغة قد نقلوها فليس لنا التعدي عمّا نقلوه ففي غاية السقوط للقطع بأن ليس هناك نقل ينتهي إلى الواضع و لا ادّعاه أحد و إنما القوم تصفّحوا كلمات العرب فوجدوهم يطلقون بعض الألفاظ على ما يناسب معانيها الأصليّة فعمدوا إلى تلك المناسبة فوجدوها في موضع مناسبة المشابهة و في آخر مناسبة السّببيّة إلى غير ذلك فعبّروا عن كلّ باسم يخصّه ثم إنهم إن أرادوا بذلك ما ذكرناه فلا كلام و إن أرادوا أنّ الواضع قد اعتبر هذه العلاقات بخصوصها كما نسبه التفتازاني إليهم مدّعيا عليه الوفاق فمجرّد الاستعمال لا يساعدهم على ذلك و ليس لهم مستند سواه على أنه لو اعتبر هذه الأنواع على الخصوص فإن كان على الإطلاق لزم الاطراد و الضرورة قاضية بعدمه و أمّا ما اعتذر به عنه بعضهم من أن عدم الاطراد في بعض الموارد لمانع خارجيّ كنصّهم بالمنع أو لخصوصية المحل أو عدم اكتفاء الواضع في مثل الصورة الممنوعة بتلك العلائق فضعفه واضح أمّا الأول فلأن الموارد الممنوعة مع اشتمالها على موارد مستحدثة ممّا لا حصر لها فيتعذّر النّص عليها و الضّبط لها على الخصوص و ليس هناك قاعدة كليّة يمكن معرفتها بالرجوع إليها سوى ما ذكرناه مع أن موارد الرّخصة أقل منها فهي بالنّص عليها أولى و أمّا الأخيران فلأن الفرض إطلاق الوضع و الرخصة و تأثير المحل فيه غير معقول و دعوى عدم اكتفاء الواضع لا يلائم الإطلاق المدّعى و إن اعتبروها بشرط كونها بحيث يقبل الطبع إطلاق لفظ أحدهما على الآخر فاعتبار قبول الطبع مغن عن اعتبار خصوصيّة الموارد فيلغو اعتبارها و إن اعتبروها في الجملة لزم القول بتوقفه على النّقل و قد أشرنا إلى فساده فظهر ممّا حققنا أنّ المعتبر في العلاقة المصحّحة للتجوّز هي المناسبة التي يقبلها الطّبع سواء وجدت في ضمن إحدى العلاقات المذكورة أو في غيرها و العلاقات المذكورة إنما تعتبر إذا تضمّنت هذه المناسبة لا يقال فعلى هذا يلزم الدّور لأنّ استحسان الطّبع كان دورا لأنّا نقول لا يتوقف استحسان الطّبع على رخصة الواضع بل على تحقق العلاقة و لهذا يمكن الحكم بحسن مجاز مع الشّك في جوازه ثم المدار في‌

الطّبع على طبع أهل الاستعمال و هذا قد يختلف باختلاف الطّباع و لهذا يرى أن بعض المجازات المعتبرة في اللغة العربية لا يستحسن في مرادفاتها من لغة أخرى ثم اعلم أن العلائق المعروفة إنما تعتبر إذا كانت بين المعنى المجازي و بين المعنى الموضوع له فلا تعتبر إذا كانت بينه و بين معنى مجازي آخر إلا إذا كانت بحيث توجب العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي فتعتبر من هذه الحيثية و لهذا تراهم يمنعون سبك المجاز من المجاز و الدّليل عليه عدم مساعدة الطّبع أو الرخصة على الاعتداد بمثل تلك العلاقة لبعدها عن الاعتبار

تنبيه [تحقيق المصنف في المسألة السابقة]

التّحقيق عندي أنه لا حاجة في المجاز إلى الوضع و الرّخصة بل جوازه طبعي مبنيّ على المسامحة و التأويل في الوضع الأصلي حيثما يتحقق بين المعنيين علاقة معتبرة عند الطبع و إن كان وقوع الاستعمال في بعضها ممّا يوجب تأكّد العلاقة أو تعميم مواردها فإنّ الضرورة قاضية بأنّ من وضع لفظا بإزاء الشمس جاز إطلاقه على وجه يشابه الشمس في الحسن و البهاء بملاحظة وضعه للشمس و إن قطع النظر عن كل اصطلاح إلى غير ذلك و هذا في الاستعارة ظاهر و في غيرها لا يخلو من نوع خفاء و لا يلزم من ذلك خروج المجازات عن كونها عربيّة إذ يكفي في النسبة توقفها على أوضاع عربيّة و ابتنائها عليها و كذلك نسبة المجاز إلى سائر اللّغات و الاصطلاحات‌

فصل [هل الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز عقلي‌]

قد عرفت أن المجاز قد تكون علاقته المشابهة و قد تكون غيرها و قد اصطلح علماء البيان على تسمية النوع الأول استعارة و الثاني مجازا مرسلا و في المقامين أبحاث يناسب المقام إيرادها فنقول ذهب الجمهور إلى أنّ الاستعارة مجاز لغويّ بمعنى أنّ التّصرف في أمر لغوي بدليل أنّها موضوعة للمشبّه به لا المشبّه و لا الأعمّ منهما و قد استعملت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست