responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24

بأنه مجاز في التعليم و الثاني بأنه يوجب التجوّز في التعليق أو في مورده أو التقدير و على التقادير فهو خروج عن الظاهر من غير قرينة فتدبّر و الضمير في عرضهم راجع إلى المسمّيات دون الأسماء بدليل قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء و الثالث بأصالة عدم سبق الحادث الثاني قوله تعالى و اختلاف ألسنتكم وجه الدلالة أنه تعالى جعل اختلاف الألسنة من آياته و ليس المراد به العضو المخصوص إذ ليس له اختلاف بيّن بحيث يصلح لأن يفرد من بين الجوارح بالذكر مع أنّ الاختلاف في غيره أشدّ و أظهر بل المراد اختلاف اللغات بالتوسّع فيها بعلاقة السّببيّة أو في الإضافة أو بتقديرها مضافا أو ظرفا و إنما يكون اختلافها من آياته إذا كان هو الواضع لها و فيه أنّ كون اختلاف اللغات من آياته لا يستلزم أن يكون هو الواضع لها بل يكفي فيه إقدار عباده على ذلك بل هو أحرى بأن يكون آية احتج أصحاب أبي هاشم بقوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه حيث دل على سبق اللغة على الإرسال فلو كان الواضع هو اللَّه تعالى لتقدم الإرسال عليها لتوقف البيان عليه و فيه أن المتبادر من الرّسول الشخص المبعوث لتشريع الأحكام و تبليغها عنه تعالى إلى الأنام فلا ينافي سبق الإرسال لتعليم اللغة عليها و لو سلم فيجوز أن يكون البيان بطريق التعليم دون الرسالة و قد يجاب أيضا بأن التعليم يجوز أن يكون بطريق خلق الأصوات أو العلم الضروري و الأول لا ينفك عن الثاني فيما يتوقف عليه الإفهام و ردّ بأنه خلاف المعتاد فلا أقل من أن يظن بخلافه إن لم يقطع به احتج أبو إسحاق على أن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح من اللَّه تعالى أنه لو كان من البشر لدار أو تسلسل لتوقفه على اصطلاح آخر و فيه أن طريق العلم بالأوضاع لا ينحصر في الألفاظ لإمكانه بطريق الإشارة و الترديد بالقرائن الحالية كالأطفال يتعلمون اللغات من غير سبق علم منهم بلغة

فصل [بحوث في المجاز]

[كيفية وضع المجاز، و هل يعتبر نقل الآحاد في صحته‌]

الجمهور على أنّ المجاز موضوع بالوضع التأويلي التّعيينيّ النوعي و أن صحّته متوقفة على نقل النوع و لا حاجة إلى نقل الآحاد و خالف في ذلك شرذمة فاعتبروا نقل الآحاد و يلزمهم أن يكون المجازات التي أحدثها فصحاء المتأخرين و غيرهم ممّا لا يسع أحد حصرها غلطا و هو غلط لا يلتزم به ذو مسكة و ربما فصّل بعض الأفاضل بين الألفاظ التي ضبطوا معانيها المجازية كالحروف و صيغ الأمر و النّهي و بين غيرها فاقتصر في الأول على القدر المنقول دون الثاني فإن أراد الظاهر في الصّورة الأولى أن لا يكون هناك معنى آخر يكون بينه و بين معانيها الحقيقية علاقة معتبرة لحصرهم المعوّل فيه عندهم على الاستقراء فله وجه إن ثبت منهم في مقام حصر و إلاّ فضعفه ظاهر ثم ذكر جماعة أن أنواع العلاقة ترتقي إلى خمسة و عشرين نوعا و نحن نذكر عدة منها و يمكن إرجاع البواقي إليها و هي المشابهة إمّا بالاشتراك في الشكل كالفرس للصّورة المنقوشة أو الجسم المعمول على هيئته أو في صفة ظاهرة كالأسد للرّجل الشجاع و احترزوا بقيد الظهور عن إطلاقه على الأبخر و نحوه فإنه لا يصحّ و أنّ معناه المستعمل فيه كان على معناه الأصلي كالعنب للعصير و أنه يئول إليه كالعصير للعنب و كونه جزءه كالأصابع للأنامل و بالعكس كالرقبة للإنسان و العين للرّبيئة و اشترطوا في هذا النوع أن يكون الجزء من مقوّمات الكل حتى إنه يصحّ إطلاق العين على الرّبيئة من حيث كونه ربيئة و لا يصحّ إطلاقه عليه من حيث كونه إنسانا و كونه أعم منه كالمرسن للأنف أو أخصّ منه كالأنف للمرسن إذا أريد به من حيث الخصوصيّة و كونه مسبّبا عنه كالغيث للنبات أو سببا له كالنبات للغيث أو مشروطا به كإطلاق الإيمان على الصّلاة في قوله تعالى و ما كان اللَّه ليضيع إيمانكم على ما قيل و كونه حالاّ فيه كالقرية لأهلها و عكسه كعكسه و كونه مظروفا له كالنّهر لمائه و عكسه كعكسه و كونهما في محل واحد كالحياة للعلم و المجاورة في الخارج في محلين أو حيّزين و مثل بإطلاق السّلطان على الوزير أو في الخيال كإطلاق أحد الضّدين على الآخر لأنهما كالمتلازمين في التصوّر كما في قوله تعالى و جزاء سيئة سيّئة مثلها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أو في الذكر و يعبّر عنها بعلاقة المشاكلة أيضا و مرجعها إلى التعبير عن الشي‌ء بلفظ غيره لوقوعه في جنبه كإطلاق الطبخ على الخياطة في قوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبّة و قميصا و من حصر العلاقة في الاتّصال صورة أو معنى أراد بالاتصال الصوري علاقة المشاكلة و بالاتصال المعنوي البواقي و منهم من جعل إطلاق الطبخ على الخياطة لعلاقة المجاورة في الخيال لأنّ خياطة الجبّة و القميص لمّا كانت مطلوبة عنده ارتسم صورتها في خياله لكثرة ما ناجى به نفسه فإذا أورد صورة الطبخ في خياله جاز أن يعبّر به عنها و ردّ على من جعل الاستعمال فيه بعلاقة المجاورة في الذكر بأنّ الأكثر لم يذكروها و أنّ حصولها بعد الاستعمال و العلاقة لا بدّ أن تكون حاصلة قبله و يمكن دفع الأول بأن الأكثر لم يحافظوا على حصر الأنواع فلا يكون في عدم ذكرهم لها و دلالة على عدم اعتبارها و الثاني بأنّ المراد بالمجاورة ما يتناول المجاورة الشأنية و هي حاصلة قبل الاستعمال أيضا هذا و التحقيق عندي أن هذه العلاقة و التي قبلها ممّا لا عبرة بهما فإنّ إطلاق أحد الضّدين على الآخر ليس للمجاورة في الخيال للقطع بأنها غير ملحوظة عند الاستعمال على ما هو شأن العلاقة المصحّحة بل إمّا لعلاقة التضاد أو لغيرها من العلاقات فإنّ كون الشي‌ء فرد المفهوم أحد الضّدين يصحّح تنزيله منزلة كونه فردا لمفهوم الضدّ الآخر و استعارة لفظه له قصدا إلى التمليح أو التّهكم كقولك للجبان هو أسد فتنزل ما فيه من الجبن منزلة الشجاعة أو تنزّله منزلة أحد أفراد الشجاع قصدا إلى ما ذكروا العلاقة هي التضاد بالتأويل المذكور و قد يطلق عليه اسم الضدّ لعدم الاعتداد بما فيه من الوصف كقولك للعالم هو جاهل أو للمشابهة و منها إطلاق السّيئة على مجازات السّيئة حيث إنّها تقع على صورة السّيئة و إن تجرّدت عن وصفها و يجوز أن يكون لعلاقة الثانية لأنها من شأنها أن تكون سيئة و إن عرت عنها بالعرض كما في إطلاق المنكر على الخمر المراقة و أن يكون لعلاقة السّببيّة و المسببيّة حيث إنها مسبّبة عنها و أمّا إطلاق الطبخ على الخياطة فليس لعلاقة المجاورة بكلا قسيمها لما مرّ من أنّها غير ملحوظة في إطلاقها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست