responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60

(الرابع) أنه تظهر الثمرة بين القولين في صحة الأخذ بالإطلاق و عدمه، إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها، إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية و الشك في القيود الزائدة. و المفروض إجمال مدلول اللفظ، و كلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ. و أما بناء على القول الآخر فيصح التمسك بالإطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات، إذ القيد المشكوك فيه مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في القضية. و كذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي، إذ على القول بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط ظاهرا، لكن على القول الآخر يبتنى القول بالبراءة و الاحتياط فيه على مسألة الشك في الأقل و الأكثر.

(الخامس) أن أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم، لأن الأمر فيها دائر بين الوجود و العدم لا الصحة و الفساد كما لا يخفى (47) و ان قلنا بأنها موضوعة للأسباب، فيأتي النزاع في انها موضوعة للأعم مما يترتب عليه الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر. و على كل حال فلا مانع من الأخذ بالإطلاق فيها. أما بناء على كونها موضوعة للأسباب من‌ (47) هذا على ما عليه المحققون من أن الموضوع له في المعاملات عند العرف و الشرع واحد، و إمضاء الشارع تصويب لهم، و رده تخطئة، و أما لو قيل بأن الموضوع له عند العرف هو المسبب عندهم، مثلا لفظ البيع موضوع للنقل و الانتقال الحاصل ببنائهم سواء أمضاه الشارع أو ردّه، و ليس له واقعية غير البناء المذكور حتى يخطئهم الشارع، فيمكن النزاع في أن الموضوع له عند الشارع هل المسبب عنده أو الأعم منه و من المسبب عند العرف و ان لم يوجد عنده، فيشبه نزاع الصحيح و الأعم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست