responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 237

المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة، أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات؟.

أما المقام الثاني، فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه عليه، إذ يمكن القول بأن متعلق الأحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم، و مع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر و النهي، اما لما ذكره صاحب الفصول (قدّس سرّه): من أن متعلق الطلب إنما يكون الوجودات الخاصة (154)، لعدم جامع لها في البين و إما لأنه- على تقدير تعلق الطلب بالجامع- يلزم سرايته إليها، لمكان الاتحاد و العينية. و كذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين‌ الاسمي متعلقة للطلب، و الوجود المعتبر فيها يكون بمعناه الحرفي، و انما اعتبر فيها، لأن المادة- من حيث هي لو لم يعتبر فيها الوجود أصلا- غير قابلة لتعلق الطلب بها، فانها من حيث هي ليست إلّا هي، و على الثاني يكون الوجود- اللازم أخذه فيها بمعناه الاسمي- متعلقا للطلب في حال إضافته إلى المادة، فعلى الأول يقع النزاع في أن متعلق الطلب و المادة هل هو الطبيعة اللابشرط، باعتبار وجودها أو افرادها؟ و على الثاني في أن الوجود المضاف إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب، هل هو جامع الوجودات أو أشخاصها؟

هذا و الّذي يظهر من الكفاية: أن النزاع في أن المتعلق للطلب هل هي الماهية الصرفة، أو هي بلوازمها الوجودية، و يظهر منه انحصار النزاع بمرحلة الإثبات، حيث اكتفى في الاستدلال على مدعاه بمجرد الوجدان. لكن الظاهر من كلمات القوم خلافه، كما يظهر من استدلال الطرفين بعدم معقولية مدعى الآخر. كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

(154) لا يخفى أن كلام صاحب الفصول- (رحمه اللّه)- مناف لكون متعلق التكاليف هو الطبيعة بالمعنى الثاني، لأنه على الفرض لا جامع للوجودات، حتى يتعلق الطلب به. و هو واضح بل قيل بمنافاة كلامه له حتى على المعنى الأول، لأنه بعد عدم الجامع بين الوجودات فلا محالة يكون متعلق الطلب الطبيعة بوجوداتها الخاصة.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست