responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211

و (أما ثالثا) فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب إطلاقا أو تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب بالموضوع معه، و يجوز كونه في تلك الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل. و أما ما لم يكن كذلك بان لا يمكن معه أن يكون الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل، فلا يعقل تقييد الطلب به و لا إطلاقه. أما الأول، فللزوم لغوية الطلب. و أما الثاني، فلأنه تابع لإمكان التقييد. و حالتا وجود المقدمة و عدمها من قبيل الثاني، لأنه على الأول يصير الفعل واجبا، فلا يمكن تعلق الطلب به على تقدير وجوبه. و على الثاني يصير ممتنعا، فلا يمكن أيضا تعلق الطلب به على هذا التقدير. و بعد عدم إمكان تقييد الطلب بأحدهما، لا يمكن ملاحظة الإطلاق أيضا بالنسبة إليهما، بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النّظر عنهما إطلاقا و تقييدا، و هو يقتضى إيجاد الفعل، و لو لم يوجد يستحق العقاب. و هذا واضح.

و قد ذكروا وجوها أخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها، اقتصارا على ما هو الأهم في الباب. و هو الهادي إلى الصواب.

مقدمات الحرام (الأمر التاسع)

في بعض الكلام في مقدمات الحرام، و ليعلم (أولا) أن الالتزام بحرمة مقدمة الحرام- بقصد التوصل إليه- ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام، لأن هذا من جزئيات مسألة التجري، فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام- و اقتضاء النهي المتعلق بذيها لها- مما لم يعرف له وجه، لأن الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام، ليست منوطة بوجود محرم واقعي تكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له، بل‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست