responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210

عدم الشراء لا وجه لتكذيبه، إذ له أن يقول: إن الاخبار بشراء اللحم إما أن يكون على تقدير إيجاد جميع المقدمات أو الأعم من ذلك و عدمها، لا سبيل إلى الثاني، لأوله إلى الاخبار عن الممتنع، فثبت الأول، فيئول إلى الاخبار بشراء اللحم على تقدير وجود جميع المقدمات. و المفروض عدم وجود واحدة منها، إذ لا أقل من ذلك، فلا يكون كذبا، إذ عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية.

و (أما ثانيا) فبان اللازم- على ما ذكره- عدم استحقاق العقاب على ترك واجب أصلا، لرجوع الواجبات بأجمعها إلى الواجب المشروط.

(بيان ذلك) أن كل واجب لا بد له من مقدمة، و لا أقل من إرادة الفاعل، فحينئذ نقول: إما أن يريد ذلك الفعل في حالتي وجود المقدمة و عدمها، أو في حالة وجودها فقط. و الأول مستلزم للتكليف بما لا يطاق، و الثاني مستلزم لعدم استحقاق العقاب على ترك واجب من الواجبات، إذ ترك الواجب المشروط بترك شرطه ليس موجبا للعقاب و ليت شعري هل ينفعه وجوب المقدمة في دفع هذا الإشكال (136).

(136) بيان ذلك: ان وجوب المقدمة لا يؤثر في رفع توقف ذي المقدمة عليها، لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق بالفرض، و حينئذ نقول: ان ترك المأمور المقدمة فلا يستحق العقاب بشي‌ء، أما على ذي المقدمة، فلعدم حصول ما يتوقف عليه، و أما على المقدمة، فلأن ترك الواجب الغيري لا يؤثر في العقاب، بل على الفرض لم تكن المقدمة واجبة أصلا، لأن وجوبها تابع لوجوب ذي المقدمة، و هو منتف بالفرض، لانتفاء شرطه. و أيضا يستلزم ذلك الاشتراط- مع القول بوجوب تلك المقدمة المتوقف عليها ذوها:- إمّا التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها في الاشتراط و الإطلاق، و إمّا كون وجوب الشي‌ء متوقفا على وجوده. و بطلانهما واضح.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست