responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201

نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض، نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق، أعني الطبيعة المهملة، و هذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى (قدّس سرّه) في التقريرات: أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط، فهو عين الكل، و إذا لوحظ بشرط لا، فهو غيره و مقدمة لوجوده. و المراد من قوله (قدّس سرّه) لا بشرط عدم اشتراط أن يكون في ذهن الآمر معه شي‌ء أم لا، و هو الصالح لأن يتحد مع الكل. و من قوله بشرط لا، عدم ملاحظة الآمر معه شيئا، أعني ملاحظته مستقلا (131). و لا إشكال في أن الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح أن يتحد مع الكل، و يحمل عليه، إذ المعاني الحرفية، فانها تتصور كذلك، و لكن لا يمكن جعلها موضوعا لحكم من الأحكام.

و قد حقق في محله. و معلوم أن الجزء لا يتصور بتصور الكل إلا مندكا في الكل، و لا يقاس الكل و الجزء بالكلي و الفرد، لأن كل فرد من الافراد يلاحظ تحت الكلي مستقلا، و لكن إجمالا بوجه الكلي، بخلاف الاجزاء، فان كلا منها باستقلالها مباين مع الكل، فلا يمكن أن يكون الكل مرآة لها. و بذلك ظهر الإشكال على ما في الكفاية من اتصاف الاجزاء بالوجود البسيط، لأن ما لا يتصور لا يعقل اتصافه بالوجوب، نعم يصح اسناد الواجب إليه مجازا، و لكن ذلك لا يلائم تعليل عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري بلزوم اجتماع المثلين، كما لا يخفى.

لا يقال: إن موضوع الوجوب عنده هي الاجزاء بأسرها لا كل واحد منها، و معلوم انها لا تتصور إلّا بتصور الكل.

لأنه يقال: أما (أولا) فالكل عنده الاجزاء بشرط الاجتماع، و الاجزاء بدون هذا الشرط لا تلاحظ عند تصورها مع الشرط. و اما (ثانيا): فليس موضوع الوجوب البسيط عنده إلا ما هو موضوع للوجوب الغيري، و هو كل واحد من الاجزاء، و إلّا فلا وجه لعدم اتصاف كل منها بالوجوب الغيري فتأمل.

(131) هذا المعنى- من بشرط لا و لا بشرط- و إن كان خلاف ظاهر المصطلح، لكنه أوفق بمراد الشيخ (ره) مما هو ظاهره. و قد مرّ من الأستاذ- دام بقاؤه-

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست