responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

بالوجود (73)، من دون ملاحظة شي‌ء آخر، و حيثما لا يدل الدليل على أحد الاعتبارات، يتعين الثالث لأنه المتيقن من بينها، و غيره يشتمل على هذا المعنى و أمر زائد فيحتاج إلى مئونة أخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الإطلاق.

و مما ذكرنا يظهر ان الفور و التراخي و المرة و التكرار و غيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ. نعم لو دل الدليل على أحدها، لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها و لا بهيئتها. و لازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء أتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود، من دون اعتبار شي‌ء آخر على ما وجد أولا، فيسقط الأمر، إذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقي على حاله لزم طلب الحاصل، و هو محال. نعم يمكن أن يقال في بعض الموارد بجواز إبطال ما أتى به أولا، و تبديله بالفرد الّذي يأتي به ثانيا، كما يأتي بيانه في محله.

(الفصل السادس) (في الاجزاء)

لا إشكال في ان الإتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا و شطرا، يوجب الاجزاء عنه، بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانيا، باقتضاء ذلك الأمر، لا أداء و لا قضاء، لسقوط الأمر بإيجاد متعلقه، (73) هذا على مختاره سابقا، لكنه- دام بقاؤه- رجع عنه و ردّه بأن وجود الطبيعة المجردة عن جميع الطواري غير مقيّد بالناقضية للعدم، و ان كان ناقضا له في الخارج، لكن لا بنحو التقيّد بحيث لو اجتمع أكثر من سبب واحد لإيجابه لم يكن‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست