نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 310
يوجب أقربيته الى الواقع لزم الأخذ به و ترك الاخر` .
حجتنا على وجوب الفحص : بعد الاجماع المنقول ظواهر أخبار` الترجيح مثل قوله - عليه السلام - : (( ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك`الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به )) . `
و قوله - عليه السلام - : (( ينظر ما هم أميل اليه حكامهم و قضاتهم` فيترك )) . `
و قوله - عليه السلام - : (( انظر ما وافق منهما العامة فاتركه )) .`
و قوله - عليه السلام - : (( فاعر ضوهما على كتاب الله )) .`
و قوله - عليه السلام - : (( فاعرضوهما على أخبار العامة )) . `
و غير ذلك مما ظاهره البحث و النظر الى أن يتضح وجود المرجح او` عدم وجوده ` .
و الذي يلفت النظر الى حقيقة ما استظهرناه أن موارد الترجيح التي`
لا تحتاجالى الفحص لم يذكر فيها الامام - عليه السلام - كلمة (( انظر ))
او` (( اعرضهما )) مثل (( خذ بمافيه الحائطة لدينك )) فان الفقيه يعرف
الأحوط منهما` بلا فحص . ولكن يبعد أن يستحضر الفقيه جميع آيات الأحكام و
أخبار السنة` و أخبار القوم و لذلك أمره - عليه السلام - باعمال النظر و
العرض و لا نعني` بالفحص إلا ذلك` .
الثالث من التنبيهات : انه اذا انتفت المرجحات و لزم التخيير
فالمجتهد` في تلك المسألة - سواء أكان اجتهاده مطلقا او متجزئا - يتخير في
عمل نفسه` فيعمل بأيهما شاء . أما بالنسبة الى مقلديه فهل يفتي بعملهم على
طبق ما اختاره`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 310