responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 310
يوجب أقربيته الى الواقع لزم الأخذ به و ترك الاخر` .
حجتنا على وجوب الفحص : بعد الاجماع المنقول ظواهر أخبار` الترجيح مثل قوله - عليه السلام - : (( ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك`الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به )) . ` و قوله - عليه السلام - : (( ينظر ما هم أميل اليه حكامهم و قضاتهم` فيترك )) . ` و قوله - عليه السلام - : (( انظر ما وافق منهما العامة فاتركه )) .` و قوله - عليه السلام - : (( فاعر ضوهما على كتاب الله )) .` و قوله - عليه السلام - : (( فاعرضوهما على أخبار العامة )) . ` و غير ذلك مما ظاهره البحث و النظر الى أن يتضح وجود المرجح او` عدم وجوده ` .
و الذي يلفت النظر الى حقيقة ما استظهرناه أن موارد الترجيح التي` لا تحتاجالى الفحص لم يذكر فيها الامام - عليه السلام - كلمة (( انظر )) او` (( اعرضهما )) مثل (( خذ بمافيه الحائطة لدينك )) فان الفقيه يعرف الأحوط منهما` بلا فحص . ولكن يبعد أن يستحضر الفقيه جميع آيات الأحكام و أخبار السنة` و أخبار القوم و لذلك أمره - عليه السلام - باعمال النظر و العرض و لا نعني` بالفحص إلا ذلك` .
الثالث من التنبيهات : انه اذا انتفت المرجحات و لزم التخيير فالمجتهد` في تلك المسألة - سواء أكان اجتهاده مطلقا او متجزئا - يتخير في عمل نفسه` فيعمل بأيهما شاء . أما بالنسبة الى مقلديه فهل يفتي بعملهم على طبق ما اختاره`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست