responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 309
(( تخصيص الكتاب )) عدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ما لم يحتف بقرائن` توجب الاطمئنان الأكيد بصدوره بحيث يكون كمقطوع الصدور و ان كان` هذا خلاف المشهور و قد أوضحنا ذلك في محله` .
و أما مخالفة القوم فوجهه :
ان ذلك إما لأجل قوة احتمال صدور` الموافق لهم مجاراة و إما لأجل أن كثيرا منهم كانوا يظهرون الخلاف لأهل` البيت الطاهر - عليهم السلام - فيأخذون الأحكام منهم - عليهم السلام - للفتوى` بخلافها كما ورد في خبر أبي اسحق الأرجائي الذي رواه الشيخ الأنصاري` - رحمه الله - في فرائدهقال : قال أبو عبدالله - عليه السلام - : (( أتدري لم` أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ )) . فقلت : لا أدري . فقال : (( إن عليا` صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة ارادة لا بطال` أمره و كانوا يسألونه - صلوات الله عليه - عن الشيء الذي لا يعلمونه فاذا` أفتاهم بشيء جعلواله ضدا من عندهم )) الحديث` .
و الظاهر أن كلا هذين الوجهين صارا السبب في جعلهم` - صلوات الله عليهم - مخالفة هؤلاء القوم من مرجحات الخبر عند التعارض` و فيما عداه لا بأس بالأخبار الموافقة لهم` .
الثانى من التنبيهات : يلزم الفحص عن المرجحات قبل التخيير بمعنى` انه اذا وجد خبران متعارضان لا يعلم انهما متكافئان او في أحدهما مزية` توجب رجحانه فلا يمكن لأحد المبادرة للأخذ بأحدهما تخييرا بل يلزمه` الفحص عن مرجحات السند وجهة الصدور و الموافقة للكتاب و السنة` و مرجحات الدلالة و هكذا حتى يتميز عنده حال الخبرين فان كانا متكافئين` تخير بين العمل بأيهما شاء و تركالاخر بتاتا كأنه ليس بحجتة على ما` استظهرناه من التخيير البدوي لا الاستمراري . و ان كان لأحدهما جهة ترجيح`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست