نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 309
(( تخصيص الكتاب )) عدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ما لم يحتف بقرائن`
توجب الاطمئنان الأكيد بصدوره بحيث يكون كمقطوع الصدور و ان كان` هذا
خلاف المشهور و قد أوضحنا ذلك في محله` .
و أما مخالفة القوم فوجهه :
ان ذلك إما لأجل قوة احتمال صدور` الموافق لهم مجاراة و إما لأجل
أن كثيرا منهم كانوا يظهرون الخلاف لأهل` البيت الطاهر - عليهم السلام
- فيأخذون الأحكام منهم - عليهم السلام - للفتوى` بخلافها كما ورد في
خبر أبي اسحق الأرجائي الذي رواه الشيخ الأنصاري` - رحمه الله - في
فرائدهقال : قال أبو عبدالله - عليه السلام - : (( أتدري لم` أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ )) . فقلت : لا أدري . فقال :
(( إن عليا` صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه
العامة ارادة لا بطال` أمره و كانوا يسألونه - صلوات الله عليه - عن
الشيء الذي لا يعلمونه فاذا` أفتاهم بشيء جعلواله ضدا من عندهم )) الحديث` .
و الظاهر أن كلا هذين الوجهين صارا السبب في جعلهم` - صلوات
الله عليهم - مخالفة هؤلاء القوم من مرجحات الخبر عند التعارض` و فيما
عداه لا بأس بالأخبار الموافقة لهم` .
الثانى من التنبيهات : يلزم الفحص عن المرجحات قبل التخيير
بمعنى` انه اذا وجد خبران متعارضان لا يعلم انهما متكافئان او في أحدهما
مزية` توجب رجحانه فلا يمكن لأحد المبادرة للأخذ بأحدهما تخييرا بل
يلزمه` الفحص عن مرجحات السند وجهة الصدور و الموافقة للكتاب و السنة`
و مرجحات الدلالة و هكذا حتى يتميز عنده حال الخبرين فان كانا متكافئين`
تخير بين العمل بأيهما شاء و تركالاخر بتاتا كأنه ليس بحجتة على ما`
استظهرناه من التخيير البدوي لا الاستمراري . و ان كان لأحدهما جهة ترجيح`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 309