responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 307
بمحضر بعضهم كان العمل بالأولى لحمل الثانية على التقية إلا اذا احتمل ان` الامام - عليه السلام - أمره بالعمل بالتقية فيكون العمل بالثانية تقية حتى يرتفع ` موجبها هذا ولكن الانصاف انه لا ينبغي عد هذه الرواية و سابقتها من أخبار` التراجيح لأن موردها المشافهة مع الامام - عليه السلام` . - و أما الثامنة و التاسعة فذكرت ترجيح الدلالة و انه لا يسترع الانسان` لطرحالأخبار الموهمة او العمل بالمجمل منها بل يأخذ بالنص او الظاهر و` يحمل المجمل عليه` .
و أما العاشرة فأمرت بالعرض على الكتاب ثم على أخبار القوم` و بعضها على الكتاب و السنة و في جملة على أخبار القوم فقط فهذا` الاختلاف الكثير في بيان المرجحات و مقدارها و ترتيبها و الاقتصار على` واحد منها مما يدلنا دلالة واضحة على عدم الترتيب بينها و على أن المهم` هو الأخذ بالأرجح و الأقرب الى الواقع مهما كان لأن المرجحات`المنصوصة كلها تقرب الى الواقع . و لو كان الترتيب واجبا لاهتم به أئمتنا` - عليهم السلام - لشدة الحاجة اليهإذ عليه ترتكز قواعد الأحكام و معرفة` الحلال و الحرام . و ان مراتب المرجحات لو كانت لازمة لكانت معلومة عند` أصحابهم المستنبطين لأحكامهمو انهم - عليهم السلام - اهتموا في بيان أصل` الترجيح و لذلك وردت أخبار كثيرة فيه دون ترتيب` .
و ما يتراءى من ظهور المقبولة و المرفوعة في الترتيب فغير مسلم لأن` مثلهذا التعبير و التركيب يستعمل كثيرا في الأمور التي لا ترتيب بينها و لو` سلم ظهورهما في الترتيب فكيف الجمع بينهما و هي مختلفة ترتيبا و مخالفة` لبقية الأخبار : و ان تعدي كثير من الفقهاء في الفقه عن المرجحات المنصوصة` الى كل مرجح يوجب الاطمئنان و الأقربية الى الواقع و عدم ملاحظة الترتيب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست