نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 307
بمحضر بعضهم كان العمل بالأولى لحمل الثانية على التقية إلا اذا احتمل ان`
الامام - عليه السلام - أمره بالعمل بالتقية فيكون العمل بالثانية تقية
حتى يرتفع ` موجبها هذا ولكن الانصاف انه لا ينبغي عد هذه الرواية و
سابقتها من أخبار` التراجيح لأن موردها المشافهة مع الامام - عليه السلام` .
-
و أما الثامنة و التاسعة فذكرت ترجيح الدلالة و انه لا يسترع
الانسان` لطرحالأخبار الموهمة او العمل بالمجمل منها بل يأخذ بالنص او
الظاهر و` يحمل المجمل عليه` .
و أما العاشرة فأمرت بالعرض على الكتاب ثم على أخبار القوم` و
بعضها على الكتاب و السنة و في جملة على أخبار القوم فقط فهذا` الاختلاف
الكثير في بيان المرجحات و مقدارها و ترتيبها و الاقتصار على` واحد منها
مما يدلنا دلالة واضحة على عدم الترتيب بينها و على أن المهم` هو الأخذ
بالأرجح و الأقرب الى الواقع مهما كان لأن المرجحات`المنصوصة كلها تقرب
الى الواقع . و لو كان الترتيب واجبا لاهتم به أئمتنا` - عليهم السلام -
لشدة الحاجة اليهإذ عليه ترتكز قواعد الأحكام و معرفة` الحلال و الحرام .
و ان مراتب المرجحات لو كانت لازمة لكانت معلومة عند` أصحابهم
المستنبطين لأحكامهمو انهم - عليهم السلام - اهتموا في بيان أصل` الترجيح و
لذلك وردت أخبار كثيرة فيه دون ترتيب` .
و ما يتراءى من ظهور المقبولة و المرفوعة في الترتيب فغير مسلم
لأن` مثلهذا التعبير و التركيب يستعمل كثيرا في الأمور التي لا ترتيب
بينها و لو` سلم ظهورهما في الترتيب فكيف الجمع بينهما و هي مختلفة
ترتيبا و مخالفة` لبقية الأخبار : و ان تعدي كثير من الفقهاء في الفقه عن
المرجحات المنصوصة` الى كل مرجح يوجب الاطمئنان و الأقربية الى الواقع و
عدم ملاحظة الترتيب`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 307