responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 306
الصادق - عليه السلام - : (( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعر ضوهما على` كتاب الله فما وافق فخذوهو ما خلف كتاب الله فذروه فان لم تجدوه في` كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف`أخبارهم فخذوه )) .
و في بعضهما أمر بالعرض على كتاب الله و سنن رسوله` - صلى الله عليه و آله و سلم - ثم التوقف و الرد اليهم` .
و في أخبار عديدة أمر بالعرض على اخبار هؤلاء دون غيرها من` المرجحات` .
و أنت اذا أمعنت النظر في هذه الأخبار تجد أن بعضها بأمر بالتخيير` و هي الثلاثة الأول و الباقي يأمر بالترجيح لزوما لا بنحو الأفضلية لأن لسانها` آب عن ذلك كما هو واضح ولكن مقبولة ابن حنظلة أمرت بالأخذ بالأشهر` رواية لأن صدرها ظاهر بل صريح في الحاكمين على أساس الرواية ثم` أمرت بالأخذ بموافق الكتاب و السنة و مخالف القوم معا ثم بمخالفهم فقط` ثم بمخالف ميل حكامهم و قضاتهم ثم بالتوقف حتى لقاء` الامام - عليه السلام - .` و مرفوعة زرارة أمرت بالأخذ بالأشهر رواية عند الأصحاب ثم` بالأعدل و الأوفق ثم بمخالفهم ثم بالأحوط ثم بالتخيير` .
و ان روايتي الاحتجاج - و هي السادسة و السابعة - أمضت ترجيح` الأحدث زمانا و هو الأخير من الروايتين و الثانية أشارت الى أن ذلك للتقية` فينبغي حملها على ما اذا احتملت الرواية الأولى من المتعارضتين للتقية دون` الثانيةكما اذا كانت الأولى بمحضر من يتقى منه دون الأخرى و إلا فلو` انعكس الأمر بأن كانت الأولى بينه و بين الامام - عليه السلام - فحسب و الثانية`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست