نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 306
الصادق - عليه السلام - : (( إذا ورد عليكم حديثان
مختلفان فاعر ضوهما على` كتاب الله فما وافق فخذوهو ما خلف كتاب الله
فذروه فان لم تجدوه في` كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق
أخبارهم فذروه و ما خالف`أخبارهم فخذوه )) .
و في بعضهما أمر بالعرض على كتاب الله و سنن رسوله` - صلى الله عليه و آله و سلم - ثم التوقف و الرد اليهم` .
و في أخبار عديدة أمر بالعرض على اخبار هؤلاء دون غيرها من` المرجحات` .
و أنت اذا أمعنت النظر في هذه الأخبار تجد أن بعضها بأمر
بالتخيير` و هي الثلاثة الأول و الباقي يأمر بالترجيح لزوما لا بنحو
الأفضلية لأن لسانها` آب عن ذلك كما هو واضح ولكن مقبولة ابن حنظلة أمرت
بالأخذ بالأشهر` رواية لأن صدرها ظاهر بل صريح في الحاكمين على أساس
الرواية ثم` أمرت بالأخذ بموافق الكتاب و السنة و مخالف القوم معا ثم
بمخالفهم فقط` ثم بمخالف ميل حكامهم و قضاتهم ثم بالتوقف حتى لقاء`
الامام - عليه السلام - .`
و مرفوعة زرارة أمرت بالأخذ بالأشهر رواية عند الأصحاب ثم` بالأعدل و الأوفق ثم بمخالفهم ثم بالأحوط ثم بالتخيير` .
و ان روايتي الاحتجاج - و هي السادسة و السابعة - أمضت ترجيح`
الأحدث زمانا و هو الأخير من الروايتين و الثانية أشارت الى أن ذلك
للتقية` فينبغي حملها على ما اذا احتملت الرواية الأولى من المتعارضتين
للتقية دون` الثانيةكما اذا كانت الأولى بمحضر من يتقى منه دون الأخرى و
إلا فلو` انعكس الأمر بأن كانت الأولى بينه و بين الامام - عليه السلام -
فحسب و الثانية`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 306