نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 213
أما الذي يترجح في النظر في تفسير هذه الرواية فهو تقدير الحكم`
مضافا و لعله هو المتبادر و هو أعم من الحرمة و الوجوب بل أعم منهما و`
من الحكمالوضعي و هو الصحة و اللزوم في مثل ما يكره عليه المكلف من` وقف
وهبة وصدقة و عتق و طلاق و أمثالها . فيكون معنى الرواية : رفع` عن أمتي
حكم الخطأ و النسيان أي رفع تحريم الأشياء المحرمة التي يأتي بها`
المكلف خطأ و نسيانا مثلا و رفع حكم الصحة و اللزوم في مثل ما يكره عليه`
من وقف و صدقة و نحوهما و رفع الحكم و هو الوجوب فيما لا يطيقونه من`
الواجبات و رفع حكمالشيء الذي لا يعلمونه سواء كان ذلك الشيء من`
الأفعال الواجبة او المحرمة التي لا يعلمونها أي لا يعلمون حكمها بل ربما`
يشمل ما لا يعلمون حتى الموضوعات المشتبة التي لا يعلمون نوعها مثل ما`
لو اشتبه مائع انه خمر او خل فتدل الرواية حينئذ على البراءة في
الشبهات`الحكمة و الموضوعية معا` .
و ربما يورد على هذه الرواية بأن بعض هذه المرفوعات مما استقل`
العقل برفع حكمها التحريمي مثل الخطأ و النسيان أو الوجوبي مثل ما لا`
يطيقون فهي إذن ليست من المرفوعات الشرعية و لا من مختصات أمة` محمد -
صلى الله عليه و آله و سلم - دون سائر الأمم` .
و يمكن الجواب بأنه لا مانع من حمل الرواية على أن مجموع التسعة`
بمجموعها من مختصات أمته - صلى الله عليه و آله و سلم - . و بمنع
استقلال` العقل بعدم وجوب التحفظ التام حتى لا يقع المكلف في الخطأ و
النسيان . و` بمنع استقلاله بعدم لزوم الاحتياط فيما لا يعلمون و بعدم
تحمل الأضرار` الناشئة من الاكراه .`
و أما ما لا يطيقونه فلعل المراد منه تعسر الاتيان بالفعل لا تعذره و لا`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 213