responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 212
` و قد اختلفوا في المضاف فقيل هو المؤاخدة مثلا بمعنى رفع عن أمتي` مؤاخذةالخطأ و النسيان الى آخرها .
و قيل : الاثار بمعنى رفع عن أمتي جميع آثار هذه التسعة أو يقدر لكل` واحد منها الأثر الظاهر فيه . ولي فى الجميع نظر لأن الأول ينافيه ما ورد في` الصحيح عن أبي الحسن - عليه السلام - في الرجل يستخلف على اليمين` فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال - عليه السلام` : - (( لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله : رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه و ما لم ` يطيقوا و ما اخطأوا )) لأن ظاهر استشهاد الامام - عليه السلام - هو عدم ترتب`أحكام هذه الثلاثةلأنها مما أكره عليها لا عدم المؤاخذة فقط` .
و أما الثاني فللزوم كثرة التخصيص للرواية لعدم رفع جميع الاثار` الشرعية التي بيد الشارع - من حيث هو شارع - وضعها و رفعها و لا العقلية` و العادية . ` وليعلم انه على القول بتقدير بجميع الاثار فليس المراد بها رفع الاثار` المترتبة على هذه العناوين و هي الخطأ و لا الاثار المترتبة على عدم هذه` العناوين أي نقيضها مثل كفارة الافطار عمدا بغير عذر شرعي لأن` موضوعها العمد و هو نقيض الخطأ بل الاثار المترتبة على نفس الأفعال التي` أتي بهاخطأ أو كرها أو نسيانا مثلا من حيث هي بنفسها موضوعة لحكم لا` بقيد الخطأ و الاكراه مثلا و لا بقيد عدمها كالعمد و الاختيار فان هذه الاثار` هي التي ترفع بمقتضى هذه الرواية على هذا التفسير` .
و أما الثالث فلمخالفته لظاهر الرواية لأن ظاهرها رفع الجميع على` نسقواحد` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست