نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 194
هذا ماء البئر اتفق القدماء تقريبا على تنجسه بملاقاة النجاسة
ثم` اختلفآخرون من بعدهم ثم اتفق المتأخرون على عدم تنجسه إلا بالتغير` و
استمر هذاالاتفاق طوال عصور كثيرة حتى عصرنا الحاضر` .
اذا تبين هذا فنقول : في الاجماع المنقول اذا ظهر من الناقل انه
نقل` فتوى جميع العلماء في جميع العصور بحس و وجدان في كتبهم فهذا حجة`
اذا كان الناقلعادلا لأنه حكمه حكم خبر الواحد . نعم الفرق بينهما أن`
الراوي للخبر ينقلقول المعصوم - عليه السلام - رأسا و ناقل الاجماع ينقل`
السبب المثبت للحجةالتي يعرف منها رأي المعصوم - عليه السلام` . -
و أما اذا كان الناقل للاجماع انما ينقل الاتفاق في عصر واحد أولم`
يقف على فتاواهم و إنما اعتمد على أصل أو قاعدة و زعم أن الكل`
متصافقون عليها ثمارتأى أن ذلك الحكم من صغريات ذلك الأصل و تلك`القاعدة
فاعتمد بهذا على أن الكل متوافقون على ذلك الحكم فنقل` إجماعهم فليس
هذا من الاجماع في شيء` .( 4 )
خبر الواحد
`
مما خرج عن حرمة العمل بالظن خبر الواحد على قول الأكثر . و نقل
عن` السيدالمرتضى - رحمه الله - و جماعة عدم حجية خبر الواحد اذا لم يكن`
محفوفا بقرائن تدل على صحته . مستدلين بالايات الناهية عن اتباع الظن` و
بالاجماع الذي نقله السيد ( ره ) على عدم جواز العمل بخبر الواحد و
بأخبار`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 194