responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 194
هذا ماء البئر اتفق القدماء تقريبا على تنجسه بملاقاة النجاسة ثم` اختلفآخرون من بعدهم ثم اتفق المتأخرون على عدم تنجسه إلا بالتغير` و استمر هذاالاتفاق طوال عصور كثيرة حتى عصرنا الحاضر` .
اذا تبين هذا فنقول : في الاجماع المنقول اذا ظهر من الناقل انه نقل` فتوى جميع العلماء في جميع العصور بحس و وجدان في كتبهم فهذا حجة` اذا كان الناقلعادلا لأنه حكمه حكم خبر الواحد . نعم الفرق بينهما أن` الراوي للخبر ينقلقول المعصوم - عليه السلام - رأسا و ناقل الاجماع ينقل` السبب المثبت للحجةالتي يعرف منها رأي المعصوم - عليه السلام` . - و أما اذا كان الناقل للاجماع انما ينقل الاتفاق في عصر واحد أولم` يقف على فتاواهم و إنما اعتمد على أصل أو قاعدة و زعم أن الكل` متصافقون عليها ثمارتأى أن ذلك الحكم من صغريات ذلك الأصل و تلك`القاعدة فاعتمد بهذا على أن الكل متوافقون على ذلك الحكم فنقل` إجماعهم فليس هذا من الاجماع في شيء` .( 4 ) خبر الواحد ` مما خرج عن حرمة العمل بالظن خبر الواحد على قول الأكثر . و نقل عن` السيدالمرتضى - رحمه الله - و جماعة عدم حجية خبر الواحد اذا لم يكن` محفوفا بقرائن تدل على صحته . مستدلين بالايات الناهية عن اتباع الظن` و بالاجماع الذي نقله السيد ( ره ) على عدم جواز العمل بخبر الواحد و بأخبار`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست