نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 193
على الامام الحاضر ردع الأمة اذا اتفقت على الباطل ؟ أم عليه و على
الغائب`في زمن غيبته ؟ ثم الباطل هو ما كان باطلا في أصول الدين أم يعم
الفروع ؟` ثم يجب بالطرق العادية إظهار الحق أم حتى بالطرق الاعجازية ؟ و
اذا أظهر` لهم الحق يعرفتهم بنفسه و نسبه أم يبرز اليهم مجهول النسب ؟`
فهذه جهات لم يتبين مدى قاعدة اللطف فيها و ربما يكون القدر`
المتيقن والمسلم منها هو صورة حضور الامام - عليه السلام - مع بيانه للحق`
بطريقة اعتيادية` .
و أما الوجه الثالث من وجوه حجية الاجماع فهو ايضا لايتم
الوقوف`عليه إلا في الأرمنة التي يمكن التشرف فيها بملاقاة الامام عليه
السلام و معرفة` أن ظروفه الخاصة هل يمكنه معها إظهار رأيه أم لا ؟ فان
أصحابه المرؤوسين` له و إن كانوالا يتفقون عادة على حكم ديني ما لم يكن
مأخوذا عنه` عليه السلام إلا انه اذا لم يمكنه إبداء رأيه كما ذكرنا فكيف
يستكشف من` آرائهم رأيه ؟`
نعم الوجه الرابع أيسر الوجوه عند تحصيل الاجماع في عصورنا و هو`
اتفاق جميع العلماء في جميع العصور على فتوى فانه لابد أن يكون مستندا`
الى حجة و دليل من آية أو رواية أو أصل لأن دينهم و شدة و رعهم يمنعهم` عن
الفتيا بغير دليل من آية محكمة أو سنة قائمة و علمهم يردعهم عن`
الاستناد الى حجة واهية و دليل موهون مع اتفاقهم عليه . و من هذا يتضح أن`
تحصيل الاتفاق في عصر واحد منالعصور لا يكون مفيدا فيما نحن فيه من`
حجية الواجه الرابع اذا صح ما ذكرناه فيه . فكم اتفق العلماء في عصر على`
حكم ثم اتفق آخرون من بعدهم على عكس ذلكالحكم في عصر آخر فأي` الاتفاقين
يكون حجة ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 193