نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 150
و قد اتضح مما ذكرناه أن حجية العام لا خلل فيها و هي مسلمة فلا` مانع من العمل بها ظاهرا اذا كان العام في مقام البيان` .
نعم اذا علمنا من دليل أن الخبر ليس في مقام البيان يمكن أن يكون`
ذلك الدليل كمانع من العمل بالخبر من جميع نواحيه إذ ربما يكون له متمم`
او مخصص او مفسراو غير ذلك` .
نعم الانصاف ان الأخبار في عصورنا لما كانت مبوبة و منسقة كان
من` التسامح و عدم الاحتياط في الاستنباط أن يأتي الفقيه الى باب من
أبواب`الفقه و فيهقد جمعت أخباره و أدلته فينظر الى أول حديث فيأخذه و
يعمل` عليه و يترك بقية أحاديث المسألة المجموعة في الباب . ولكن اذا
وجد عاما` في باب و ليس له مخصص فيه فانه - ظاهرا - لا يجب عليه الغوص
في بطون` الكتب الفقهية و الحديثية و الضرب يمينا و شمالا لاحتمال
العثور على` مخصص لذلك العام لأن هذا مسخ لحجية الأخبار و لا صالة
العموم و عسر و` حرج لا يمكن للمانعين العمل بمقتضاه و تطبيقه . نعم في
كلام بعضهم` الاكتفاء بالفحص في باب المسألة فقطكما بيناه . و بعضهم
اكتفوا بالظن بعدم` وجود المخصص و هم الأكثر` .
و الظاهر انه يحصل لهم الظن في استقصاء أخبار الباب فقط . فمن
هذا` يظهر أن الجاهل متفقون عمليا في مقام الاستنباط مختلفون نظريا في
مقام` الاستدلال` .
الخلاصة
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص غير جائز على المشهور و`
جائز على المختار في السنة دون الكتاب بمعنى أن العام فيها حجة شرعية`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 150