responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 149
و اصالة عدم القرينة على المجازية لأن الأكثر قائلون بمجازية التخصيص و` هما لا اشكال لأحد - ظاهرا - في جريانهما و الاعتداد بهما قبل الفحص` . الدلة المجوزين` و قد اتضح اكثرها فيما قدمناه في رد المانعين و هي : ` 1 - التمسك بحجية العام المسلمة .
2 - الاكتفاء بالظن النوعي الحاصل من اصالة عدم التخصيص` .
3 - انها كأصالة عدم المجاز التي لا يجب الفحص قبل جريانها` .
4 - إنا مكلفون بعين ما كلف به أصحاب الأئمة - عليهم السلام - الذين` خوطبوا بتلك الأحاديث و هذا يقضي لنا بأخذ الأحكام من مأخذها بعين` الطريقة التيكانوا يسلكونها في استنباط الأحكام و هو الرجوع الى حاق` ألفاظ الحديث من دون توقف أو فحص عن مخصص محتمل` .
ورده بعضهم بالفرق بيننا و بينهم لكثرة المخصصات فيما بأيدينا من` الأخبار . ` و جوابه : ان المخصصات موجودة عندنا و عندهم و ليس للقلة` و الكثرة دخلفي الحجية و عدمها مع انه ربما يقال إن حالنا أيسر من حالهم` لأن الذين كانوا في عصرهم - عليهم السلام - ولكنهم ناؤون عنهم لم يكن` يصلهم من الأخبار إلا القيل على ألسنة بعض الرواة مع احتمالهم لوجود` أخبار مخصصة كثيرة لم تصلهم مع انهم لم ينقل عنهم التوقف قبل الفحص` .
أما فى زماننا فان السلف الصالح - جزاهم الله خيرا - قد دونوا جل` الأحاديث مما وصل اليهم إن لم يكن كلها و بوبوها فجعلوا الى جنب كل عام` مخصصه و معارضه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست