نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 149
و اصالة عدم القرينة على المجازية لأن الأكثر قائلون بمجازية التخصيص و`
هما لا اشكال لأحد - ظاهرا - في جريانهما و الاعتداد بهما قبل الفحص` .
الدلة المجوزين`
و قد اتضح اكثرها فيما قدمناه في رد المانعين و هي : `
1 - التمسك بحجية العام المسلمة .
2 - الاكتفاء بالظن النوعي الحاصل من اصالة عدم التخصيص` .
3 - انها كأصالة عدم المجاز التي لا يجب الفحص قبل جريانها` .
4 - إنا مكلفون بعين ما كلف به أصحاب الأئمة - عليهم السلام -
الذين` خوطبوا بتلك الأحاديث و هذا يقضي لنا بأخذ الأحكام من مأخذها
بعين` الطريقة التيكانوا يسلكونها في استنباط الأحكام و هو الرجوع الى
حاق` ألفاظ الحديث من دون توقف أو فحص عن مخصص محتمل` .
ورده بعضهم بالفرق بيننا و بينهم لكثرة المخصصات فيما بأيدينا من` الأخبار . `
و جوابه : ان المخصصات موجودة عندنا و عندهم و ليس للقلة` و
الكثرة دخلفي الحجية و عدمها مع انه ربما يقال إن حالنا أيسر من حالهم`
لأن الذين كانوا في عصرهم - عليهم السلام - ولكنهم ناؤون عنهم لم يكن`
يصلهم من الأخبار إلا القيل على ألسنة بعض الرواة مع احتمالهم لوجود`
أخبار مخصصة كثيرة لم تصلهم مع انهم لم ينقل عنهم التوقف قبل الفحص` .
أما فى زماننا فان السلف الصالح - جزاهم الله خيرا - قد دونوا جل`
الأحاديث مما وصل اليهم إن لم يكن كلها و بوبوها فجعلوا الى جنب كل
عام` مخصصه و معارضه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 149