في الواجب لا جزءا و لا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين (عليه السلام) و لا اشكال في عدم تعلق الوجوب النفسي بذي المقدمة الى القسم الثالث و القسم الثاني فان الوجوب المتعلق بذي المقدمة متعلق بالأجزاء فقط، و أما الشرائط فهي خارجة عن دائرة الواجب و ما عن الميرزا النائيني (قدس سره) بأن الأمر كما ينبسط على الاجزاء ينبسط على الشرائط غير تام فانه لا مقتضي له.
اذا عرفت ما تقدم نقول: لا اشكال في دخول القسم الثاني و القسم الثالث في محل النزاع، انما الاشكال في القسم الأول و يقع الكلام فيه من وجوه:
الوجه الأول: في صلاحية القسم الاول للاتصاف بالمقدمية و عدمه، قال سيدنا الاستاد: قد يطلق المقدمة و يراد بها ما يكون وجودها في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون في الخارج وجودان احدهما يتوقف على الآخر و قد يطلق و يراد بها مطلق ما يتوقف عليه الشيء و ان لم يكون وجوده في الخارج غير وجوده أما المقدمة بالاطلاق الأول فلا تصدق على الجزء اذ الجزء وجوده في الخارج عين وجود الكل و بعبارة واضحة: ان كل جزء بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه عبارة عن الكل و ان شئت قلت: اعتبار الجزء لا بشرط عن بقية الأجزاء جزء و بشرط الانضمام مع غيره عين الكل و أما بالاعتبار الثاني فيصح الاطلاق اذ لا اشكال في توقف الكل وجودا على الأجزاء و لا عكس.
و ما أفاده جمع بين المتنافيين اذ الجزء لو كان وجوده عين الكل كيف يمكن أن يقال التوقف من جانب واحد لا من الطرفين و بكلمة اخرى اذا كان الجزء وجودا عين وجود الكل لا يتصور التعدد، كى يقال بتوقف احدهما على الآخر و عدم التوقف من الجانب الآخر، فانه لا موضوع للتعدد كى يصح هذا البيان. و الذي يختلج بالبال ان يقال يصح اطلاق المقدمة بما لها من المفهوم على الجزء و ذلك لأن الكل عبارة عن المجموع و اعتبار كل جزء بشرط بقية الأجزاء عبارة عن الكل و أما