في أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي فان المبحوث عنه في المقام عن الملازمة بين ايجاب شيء و ايجاب مقدمته و لا يبحث عن وجوب المقدمة شرعا، كى يقال انه بحث فقهي و على ما ذكرنا ينطبق عليه تعريف الاصول حيث قلنا في اول الكتاب «ان علم الاصول هي القواعد التي تكون دخيلة فى الاستنباط» و ذكرنا هناك انه لا تكون في المسائل الأصولية مسئلة تقع في طريق الاستنباط وحدها بل كل مسئلة من المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط مع ضم غيرها اليها، فالحق أن يقال ان المسألة الاصولية دخيلة في الاستنباط فراجع ما ذكرناه هناك.
لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نتيجة بحث وجوب المقدمة تقع في طريق الاستنباط بلا ضم مسئلة اخرى اليها لأنه بعد اثبات الملازمة نقول الفعل الفلاني واجب و له مقدمة و المقدمة واجبة و لا اشكال في أن نتيجة هذا البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة و على القول بعدم الملازمة نلتزم بعدم وجوبها فالمسألة اصولية.
المورد الثالث: [أن البحث في وجوب المقدمة عقلي]
أن البحث في وجوب المقدمة عقلي فان الحاكم بالملازمة و عدمها هو العقل، نعم هي من المسائل العقلية غير المستقلة، فان المسائل العقلية على نحوين:
احدهما: عقلي مستقل كحكم العقل بالحسن و القبح، ثانيهما: عقلي غير مستقل كمباحث الاستلزامات و منها البحث في المقام.
المورد الرابع: في تقسيمات المقدمة الى اقسام،
[الداخلية و الخارجية]
منها: تقسيم المقدمة الى الداخلية و هي الأجزاء و الخارجية بالمعنى الاعم و هي الشرائط فان السورة مقدمة داخلية فانها بنفسها دخيلة في الواجب و أما الطهارة فهي مقدمة خارجية فان المطلوب تقيد الواجب بها و الخارجية بالمعنى الأخص و هي المقدمات التي لا تكون دخيلة