الوجوب
العيني هو لزوم الإتيان بالمأمور به سواء أتى به شخص آخر أم لم يأت، فمقتضى
إطلاق دليل الواجب في مدلوله الالتزامي هو ذلك لا اللزوم على تقدير خاص
دون تقدير، فإذا ثبت هذا اللازم يثبت ملزومه أيضا، وهو كون الوجوب نفسيا
وعينيا وتعينيا لأنه ملزومه المساوي لما ذكرنا انّ الأصول اللفظية حجة في
مداليلها الالتزامية ولا تنحصر حجيّتها بمداليلها المطابقية.