الإطلاق الواقعي محتملا كما في قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } [1]،
فانه نحتمل ان يكون مطلق البيع حلالا ونافذا، واما إذا تيقنا بعدم الإطلاق
في المراد الواقعي فلا أثر حينئذ للإطلاق اللفظي أصلا، كما لو فرضنا انا
نعلم بأنّ الإطلاق غير مراد في الآية وانما المراد منها اما خصوص البيع
المشتمل على العقد العربي، أو خصوص المشتمل على العقد الفارسي، فلا يمكن
التمسك بإطلاق الآية، والمقام من هذا القبيل، فانّ كلا من العدلين يكون
قسيما للآخر ومقيدا بخصوصية مغايرة لما قيد به الأول، مثلا الوجوب النفسيّ
هو الوجوب الّذي لم يكن مترشحا من الغير، وفي قباله الوجوب الغيري ما يكون
مترشحا من وجوب شيء آخر، كما انّ الوجوب التعييني ما تكون الخصوصية معتبرة
في متعلقه، بخلاف التخييري فانه الوجوب الّذي ليس لخصوصية متعلّقه دخل
فيه، وانما هو متعلّق بالجامع، وهكذا الكلام في التعيني والكفائي.
و عليه فالمراد الواقعي لا بدّ وان يكون مقيدا بإحدى الخصوصيّتين، ولا معنى حينئذ للإطلاق الإثباتي والتمسّك به.
هذا والجواب عن الشبهة هو: انا إذا أجرينا الإطلاق وتمسكنا به في نفس
المشكوك لكان ما ذكر تاما، إلاّ انا انما نتمسك بالإطلاق في ملزوم مشكوكنا
ثم نثبت لازمه وهو المشكوك أيضا بنحو الأصل المثبت فانّ الأصول اللفظية
مثبتاتها حجة، ويثبت بها لوازمها العقلية وملزوماتها أيضا إذا كانت
متساوية.
بيان ذلك: هو انّ لازم عدم ترشح الوجوب من الغير هو لزوم الإتيان بالواجب
على المكلف، كان هناك وجوب آخر أم لم يكن، كما انّ لازم الوجوب التعييني هو
لزوم الإتيان لمتعلّقه على المكلف، أتى بشيء آخر أم لم يأت، ولازم