responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 204

بنحو الإهمال أو الإطلاق، وانما العلم الإجمالي متعلّق بالأقل لشرط لا أو الأكثر بشرط شي‌ء، وهما متباينان، فلا انحلال لتجري البراءة عن الأكثر، ونحن وان أجبنا عن هذه الشبهة في محلّه، إلاّ انها غير جارية في فرض تعدد الأمر أصلا، إذ عليه يكون تعلّق التكليف بالأقل متيقّنا، اما بنحو الإطلاق أو الإهمال، ويكون تعلّق التكليف الثاني مشكوكا فيه بالشك البدوي، فتجري عنه البراءة بلا إشكال.
و اما على الفرض الثالث، فالبراءة الشرعيّة غير جارية لاختصاص أدلتها كقوله عليه السّلام: «رفع ما لا يعلمون»[1]بما يكون قابلا للوضع والرفع، واعتبار قصد القربة في متعلّق الأمر محال على الفرض، ودخله في الفرض امر واقعي أجنبي عن اعتبار الشارع فإذا لم يكن قابلا للوضع الشرعي لا يكون قابلا للرفع أيضا. واما البراءة العقلية وهي«قبح العقاب بلا بيان»، فهي جارية فيه، وذلك لأن العبد وان كان في غاية الانقياد لمولاه، لا يتحرّك إلاّ عن تحريك المولى، فإذا لم يكن في البين بعث وتحريك لا يكون هناك ملزم له على الانبعاث، فيحكم العقل فيه بقبح العقاب بلا بيان. وبعبارة أخرى: لا اختصاص للبراءة العقلية بباب التكاليف، بل تجري في الأغراض أيضا.
نعم يبقى إشكال، وهو انه إذا لم يكن البيان ممكنا، فكيف يجري قبح العقاب بلا بيان؟!و الجواب عنه: أولا: انه لا وجه لاعتبار التمكن من البيان في ذلك، ولذا لو كان المولى في السجن وممنوعا عن التكلم واحتملنا تعلّق غرضه بشي‌ء تجري البراءة عن ذلك ولا يكون العبد ملزما بإتيان ما احتمل تعلق غرض المولى به.
و ثانيا: في المقام يمكن للمولى البيان ولو بالأخبار، وعليه فلا تصل النوبة إلى‌


[1]الخصال-ج 2-ص 417.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست