responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 203

و لا يذهب عليك الفرق بين هذا الإطلاق والإطلاق الثابت بناء على إنكار المقدّمة الأولى وهي استحالة تقييد المأمور به قصد الأمر، فانّ الإطلاق هناك لفظي، وفي المقام حالي ومقامي كما لا يخفى.
و بالجملة بناء على القول بإمكان أخذ قصد الأمر أو الجامع في متعلّق الأمر الأول لا إشكال في التمسك بالإطلاق، وهكذا بناء على ان يكون المائز بين التعبّديات والتوصّليات هو تعدد الأمر غايته انّ الإطلاق على الأول لفظي وعلى الثاني مقامي، ولذا يعبّر عنه بنتيجة الإطلاق.
و اما على القول بعدم إمكان كلا الأمرين وكون المائز بين العبادات والتوصّليات حكم العقل من ناحية الغرض، فلا معنى للرجوع إلى الإطلاق، إذ عليه يكون اعتبار قصد القربة امرا واقعيّا لا أمرا اعتبره الشارع في متعلّق تكليفه، فلا محالة تصل النوبة إلى الأصل العملي، وذهب في الكفاية إلى انه هو الاشتغال، فيقع البحث في ذلك.
و لا يخفى عدم اختصاص وصول النوبة إلى الأصل العملي بهذا الفرض، بل تصل النوبة إليه على الفرضين الأولين، مع إمكان ثبوت الإطلاق فيهما، وذلك من جهة انّ الأوامر الواردة في العبادات أغلبها لا يكون في مقام البيان من حيث الاجزاء وانما هي في مقام التشريع والإهمال، فالبحث عن مقتضى الأصل العملي يجري على جميع الفروض.
اما على الفرض الأول، فيكون المقام من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد اخترنا فيه الرجوع إلى البراءة لا الاشتغال.
و اما على الفرض الثاني، فالرجوع إلى البراءة يكون أوضح، فانه في الفرض الأول، أي فرض وحدة الأمر ربما يجري إشكال يتوهّم منه الرجوع إلى الاشتغال، من حيث عدم انحلال العلم الإجمالي بدعوى انّ المتيقّن من مورد التكليف هو الأقل‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست