responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101

المزاحم لما تعلّق به التكليف، بتخيل ان متعلّقه الطبيعة المقدورة، و الفرد المزاحم فرد الطبيعة لا فرد الطبيعة المقدورة، فان مقدوريّة صرف الوجود حيثيّة تعليلية لتعلق التكليف به، لا حيثية تقييدية مأخوذة في المتعلّق، لعدم دخله في الملاك على الفرض. نعم ما تصورناه في الواجب الموسّع يجدي في مثل مسألة اجتماع الأمر و النهي، نظراً إلى ان الأمر بالصلاة متعلّق بصرف وجودها بلا نظر إلى الافراد حتى يلزم منه تعلّق الأمر بما يتحد مع الغصب، و هو تكليف بالمحال. و امّا فيما نحن فيه فلا يجدي، إذ في زمان الابتلاء بالأهم لا تكليف بصرف وجود الطبيعة، لانحصار فردها في المزاحم، فلا يمكن تصحيح الأمر إلا بالترتب فتدبّر جيّدا.

الفصل الثالث‌

في انه يمكن تعلق الأمر بالطبيعة أو لا يمكن إلا بالفرد. و هو من المبادئ التصديقية لجواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه، و لكفاية القدرة على صرف وجود الطبيعة إذا أمكن مثل هذا الوجود.

و حيث ان مبنى هذا النزاع على إمكان وجود الطبيعة و عدمه كما هو الظاهر بل نصّ به شيخنا البهائي (ره) في الزبدة [1]، فلا بدَّ من رسم أمور يتضح به الحال.

(منها)- ان الماهية غير الملحوظ معها غير ذاتها و ذاتياتها هي الموصوفة بالكليّة، فلا تأبى عن الصدق على الكثير. و إذا لوحظت مقترنة بخصوصيّة زائدة على ذاتها و ذاتياتها، فان كانت تلك الخصوصيّة كليّة في نفسها كانت حصة، و إذا لوحظت مقترنة بالوجود الخارجي الّذي تتشخص به الماهيّة و لو بنحو


[1] زبدة الأصول تحت عنوان «فصل: قيل المطلوب بالأمر ...» و صفحات الكتاب غير مرقمة.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست