responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 100

أو امرا بالطبيعة الملحوظة فانية في افرادها أو امرا بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المزاحم، فحيث ان الافراد ملحوظة في مقام الأمر اما بالأصالة أو بالتبع، فلا محالة لا يمكن تعلّق الأمر بالفرد المزاحم إلا على نحو الترتب. و اما ان كان الأمر بالموسع امرا بصرف وجود الطبيعة من دون نظر إلى الافراد أصلا لا بلا واسطة و لا معها، فلا حاجة إلى الترتب، لأن صرف وجود الطبيعة مقدور، للقدرة على بعض افرادها، فتطبيقه في الخارج مقدور، فلا مانع من الأمر به، و تطبيقه- على فردها المزاحم بسوء اختياره- أجنبيّ عن مرحلة تعلّق التكليف بالمقدور. و قد مرَّ في الواجب الموسّع ان الواجب فيه ملحوظ بنحو الحركة التوسطية لا بنحو الحركة القطعية، فالكون المتوسط بين المبدأ و المنتهى هو المأمور به، لا الأكوان الموافية لحدود الأوقات التي هي بين المبدأ و المنتهى. و المراد بصرف الوجود- كما مرَّ [1]- وجود الطبيعة لا بشرط من حيث خصوصيات الزمان المتوسط. كما مرَّ ان اللابشرطيّة مرجعها إلى رفض القيود لا إلى الجمع بين القيود ليعود المحذور.

و ممّا ذكرنا تبين انه لا فرق بين ان يكون وجه اعتبار القدرة قبح تكليف العاجز أو اقتضاء التكليف الّذي هو جعل الداعي الموجب لانقداح الإرادة المحركة للعضلات، مع ما حقق في محلّه من ان نسبة الإرادة إلى القدرة نسبة الوجوب إلى الإمكان و نسبة الفعليّة إلى القوّة، فما لم يكن ما بالقوة لا يعقل ان تتعلق الإرادة بفعليّة ما بالقوة. و وجه عدم الفرق ان التكليف ان كان بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة كان متعلّقا بغير المقدور، فيكون على خلاف حكم العقل العملي و حكم العقل النظريّ معا، و ان كان بالوجه الأخير، فالتكليف متعلّق بالمقدور و التطبيق على غيره، و إذا كان الأمر لجعل الداعي نحو صرف الوجود و هو مقدور، فالتكليف لم يتخلّف مقتضاه و لا يوجب عدم فردية الفرد


[1] في صفحة 65.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست