responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب [1] - في مسألة الإجماع المركب -: إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام (عليه السلام) في الواقع، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام (عليه السلام).
نعم، صرح غير واحد من المعاصرين [2] - في تلك المسألة - فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما، وقاسه بعضهم [3] على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.
لكن القياس في غير محله، لما تقدم: من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء - بحكم الأصل - على عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فهي


[1] كالمحقق في المعارج: 131، وصاحب المعالم في المعالم: 178، والمحقق القمي في
القوانين 1: 378، وصاحب الفصول في الفصول: 256، والفاضل النراقي في
مناهج الأحكام: 202.
[2] منهم صاحب الفصول في الفصول: 256 - 257، والفاضل النراقي في
المناهج: 204.
[3] هو صاحب الفصول، نفس المصدر.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست